0 / 0

من حلف على شيء مكرها فلا كفارة عليه

السؤال: 119719

لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا ( هذا الشيء غير محرم ) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها ؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها ؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه ، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء” (23/121) : “من شروط وجوب الكفارة في اليمين : أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106 ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز… الشيخ عبد العزيز آل الشيخ … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ صالح الفوزان … الشيخ بكر أبو زيد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android