أنا شاب توكلت على الله , وفتحت مكتبا للدراسات المعمارية , وقد اتخذت له كشعار “البيت المعمور” اقتداءاً بالبيت المعمور الموجود في السماء السابعة فوق الكعبة المشرفة مباشرة , وكذلك لإعطائه بعدا إسلاميا , تفاديا لطالبي الرشوة المستفحلة قي بلادنا ، “البيت المعمور” آية مذكورة في سورة الطور ، فهل يجوز أن اتخذ من اسم “البيت المعمور” شعارا لمكتبي ؟
حكم تسمية مكتب استشاري معماري بـ “البيت المعمور”
السؤال: 120126
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
البيت المعمور بيت عظيم كريم ، في السماء السابعة ، تتعبد فيه الملائكة ، كما روى البخاري (3207) ومسلم (162) في قصة المعراج ، قال صلى الله عليه وسلم : ( فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ …….. فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ) .
وقد أقسم الله تعالى به في قوله : ( وَالطُّورِ . وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ . وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) الطور/1-4 .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ” ( وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ) ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة : ( ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم ) يعني : يتعبدون فيه ويطوفون ، كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ، كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة ؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام ، مسندا ظهره إلى البيت المعمور ؛ لأنه باني الكعبة الأرضية ، والجزاء من جنس العمل ، وهو بحيال الكعبة ، وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ، ويصلون إليه ، والذي في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة ، والله أعلم ” انتهى .
“تفسير ابن كثير” (7/427) .
وإذا كان هذا البيت بهذه المثابة والمنزلة ، فلا يجوز أن يسمى به أي بيت أو محل أو منشأة ، كما لا يجوز أن تسمى هذه الأشياء بالكعبة أو بالبيت الحرام أو بغير ذلك من الأسماء المعظمة ؛ لما في ذلك من الامتهان ، وانتفاء المشابهة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن : وجود بعض أسماء ، نشك في صلاحيتها على بعض المطاعم والملاحم ، في بعض أنحاء مدينة الرياض مثل: ( مطعم الحمد لله ) ، و ( ملحمة بسم الله ) و ( ملحمة التوكل على الله ) ، وحيث نرغب الاستفسار عن جواز إطلاق مثل هذه الأسماء على هذه المحلات ، نرجو إرشادنا ، شكر الله مسعاكم .
فأجابت : ” لا يجوز ذلك ؛ لما فيه من الاستهانة بالأذكار ، وبأسماء الله تعالى ، واستعمال ذلك فيما لا يليق ، واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع المطهر بها ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/486) .
وما ذكرته من رغبتك في إعطائه بعدا إسلاميا , تفاديا لطالبي الرشوة ، لا يبرر ذلك ، ولا يؤثر في منع الرشوة حقيقة ، فإن الراشي لا يهمه اسم الشركة ، فكم من أسماء لا حقيقة لها ، فبادر بإزالة هذا الاسم وتغييره لتسلم من الوقوع في الإثم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب