0 / 0

أخذ مال اليتيم سرقة

السؤال: 1203

عليَّ نذر وعندي يتامى ، فهل أخرج هذا النذر من مال هؤلاء اليتامى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يحل لها أن تخرج النذر من مال اليتامى لقول الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام / 152 ، وإخراجنا إياه من مال اليتيم ليس فيه فائدة لليتيم ، بل إن أخذه يُعدّ سرقة ، والواجب على كل من عنده مال لليتامى أن يتصرّف به بما يرى أنه أصلح لليتيم ، أما ما ليس فيه صلاح أو فيه صلاح لكن هل هو أصلح منه فإنه لا يجوز أن يتصرّف لما سقناه في الآية الكريمة : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) الأنعام /152 ، فلا يجوز التصرف وإن كانوا أولادها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

مجلة الدعوة العدد/1798 ص/61

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android