0 / 0

حكم تملك وتأجير واستئجار صالونات تجميل النساء وحكم العمل فيها

السؤال: 120891

هل يجوز امتلاك الصالون النسائي أو العمل فيه ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صالونات تجميل النساء لا تخلو – غالباً – من مخالفات شرعية ، فإذا خلت من تلك المخالفات : أبيح تملكها ، وجاز العمل فيها ، ومن تلك المخالفات :
1. عمل النمص للحواجب ، والوشم في الجسم ، والوصل للشعر بالباروكة .
2. استعمال مواد تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارَّة بالبدن .
3. تجميل المتبرجات ، أو المحجبات حجاباً يكشف الوجه ، وفي ذلك إعانة لهنَّ على معصيتهن في التبرج ، وتسبب في إظهار الزينة المحرَّمة عليهن أمام الأجانب .
4. الاطلاع على العورات من خلال إزالة الشعر من مكان العورات ، أو من خلال لبس ملابس العرس ، والتي غالبا ما تكون فاضحة .
5. قص الشعر ، أو صبغه ، تشبهاً بكافرة ، أو فاسقة .
6. استعمال الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة .
7. وضع العطور ذوات الرائحة الفاتنة على النساء المتجملات .
8. قيام الرجال بتجميل النساء ! وهذا منكر شنيع .
وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة فيما سبق ذِكره والتنبيه عليه :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير ، وتقوم هذه العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه ، بما في ذلك شعر العورة المغلظة ! خصوصا ليلة زفافها ، كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ، ووصل شعر الرأس لمن ترغب في ذلك ، فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ وجهونا ، وبينوا لنا الحكم ، أثابكم الله .
فأجابوا :
النمص وهو : إزالة شعر الحواجب ، والوصل وهو : وصل شعر الرأس بشعرٍ آخر ، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب ، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهما ، أو فعلت واحداً منهما ، ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ومن حفظ الفرج : وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، إلا لمن أحله الله له ، أو عند الضرورة للعلاج الذي لا يمكن إلا بكشفها من أجله .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 131 ، 132 ) .
2. وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً – :
لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملونة ؛ لما فيها من الضرر على محالها من الجسم ، ولما فيها – أيضاً – من الغش ، والخداع ، وتغيير خلق الله .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 133 ).
3. وقالوا – أيضاً – :
لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها ، على وجه لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط – أيضاً – أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 129 ) .
4. وقالوا – أيضاً – :
الأصل : أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد ، أم إلى غيره ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية ) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 17 / 124 ، 125 ) .
فإذا خلت محلات التجميل من هذه المخالفات : جاز تملكها ، والعمل فيها ، وإلا حرُم تملكها ، وتأجيرها ، واستئجارها ، وحرم العمل فيها .

والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android