تنزيل
0 / 0

حكم العمل مع وجود الاختلاط

السؤال: 121684

سؤالي هو في مسألة الاختلاط أريد أن أعرف ثمنه هل هو حرام أم لا ؟ لأن هناك من يقول : إن ثمنه حرام ، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، رغم أنه تقريباً لا يمكن وجود غيره للظروف المعاشة في الجزائر — الاختلاط 100 % — فما رأيكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل أو الدراسة أو غيرها ؛ لأدلة سبق بيانها
في جواب السؤال رقم 1200 ، ورقم
50398 .
وأما الحديث الذي أشرت إليه ، فقد رواه أحمد (2964) وأبو داود (3488) عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ
اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) .
ولفظ أحمد : ( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ
عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ).
ورواه ابن حبان في صحيحه (4938) والدارقطني في السنن بلفظ : ( إن الله تعالى إذا
حرم شيئا حرم ثمنه ) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث ينطبق على من أخذ الأجرة على نفس الاختلاط ، لا على من عمل عملا مباحا
، لكن كان العمل مختلطا ، فإن الأجرة إنما تؤخذ هنا على العمل .
ولكن الاختلاط محرم كما سبق ، وعلى المرء أن يبحث عن عمل آخر يسلم فيه من الوقوع في
الحرام ، فإن لم يجد ، فليتق الله تعالى ، ويغض بصره عن النساء ، ويتجنب الخلوة
والمصافحة ، وكذلك الحديث معهن ما أمكن ، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
وانظر جواب السؤال رقم 69859 .
والله أعلم .
 

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android