سؤالي هو في مسألة الاختلاط أريد أن أعرف ثمنه هل هو حرام أم لا ؟ لأن هناك من يقول : إن ثمنه حرام ، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، رغم أنه تقريباً لا يمكن وجود غيره للظروف المعاشة في الجزائر — الاختلاط 100 % — فما رأيكم ؟
حكم العمل مع وجود الاختلاط
السؤال: 121684
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يحرم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل أو الدراسة أو غيرها ؛ لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 1200 ، ورقم50398 .
وأما الحديث الذي أشرت إليه ، فقد رواه أحمد (2964) وأبو داود (3488) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) .
ولفظ أحمد : ( وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ).
ورواه ابن حبان في صحيحه (4938) والدارقطني في السنن بلفظ : ( إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
وهذا الحديث ينطبق على من أخذ الأجرة على نفس الاختلاط ، لا على من عمل عملا مباحا ، لكن كان العمل مختلطا ، فإن الأجرة إنما تؤخذ هنا على العمل .
ولكن الاختلاط محرم كما سبق ، وعلى المرء أن يبحث عن عمل آخر يسلم فيه من الوقوع في الحرام ، فإن لم يجد ، فليتق الله تعالى ، ويغض بصره عن النساء ، ويتجنب الخلوة والمصافحة ، وكذلك الحديث معهن ما أمكن ، حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
وانظر جواب السؤال رقم 69859 .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة