0 / 0
6,92723/07/2009

أرسل ابنه للعمل في ورشة بناء فمات أثناء العمل

السؤال: 122196

أب أرسل ابنه للعمل في ورشة بناء مع العلم أنه لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره وما زال يدرس ، من أجل أن يعينه على مصاريف البيت ، وأثناء تأديته لعمله سقط من إحدى البنايات التي هي في طور البناء فمات ، فهل تجب الكفارة والدية على الأب الذي أرسله للعمل مع صغر سنه ، أم على صاحب الورشة الذي استعمله مع أن القانون يمنع عمالة الأطفال ولا حق لهم في التأمين ولا الضمان الاجتماعي ، أم لا شيء عليهما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

إذا كان هذا الشاب بالغاً ـ كما هو المفهوم من السؤال ـ فلا شيء على والده ولا صاحب الورشة ، لأن البالغ يتحمل مسؤولية نفسه ، وقد سقط بنفسه ولم يقم أحد بإسقاطه .

والبلوغ في الذكر يحصل بإحدى ثلاث علامات :

1-خروج المني .

2-إنبات الشعر الخشن حول العانة .

3-تمام خمس عشرة سنة .

وانظر جواب السؤال رقم (70425) .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) رواه البخاري (6912) ومسلم (1710) .

ومعنى(جُبَارٌ) أي : هدر .

قال النووي في شرح “صحيح مسلم ” :

“وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْمَعْدِن جُبَار ) فَمَعْنَاهُ : أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر مَعْدِنًا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات [الأرض الموات هي التي لا يملكها ولا ينتفع بها أحد] فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت , أَوْ يَسْتَأْجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا [ مثل : عمال المناجم الآن] فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ , فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ .

وَكَذَا (الْبِئْر جُبَار) مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان , وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان” انتهى .

فمثل هذا : ما ورد السؤال عنه ، فيكون هدرا ، لا يضمنه أحد .

ثانياً :

تسمية الشاب البالغ طفلاً تسمية غير صحيحة ، والقوانين التي تمنع هذا الشاب من العمل بحجة أنه طفل قوانين جائرة لا قيمة لها ، ومن العجب أن تعتبر بعض القوانين الوضعية امتداد سن الطفولة إلى 18 سنة !! فيكون رجلا بالغاً ، يصلح أن يكون أباً ، وهو طفل !!

وقد كان الشباب في هذا السن وقريب منه يخوضون المعارك فيما سبق ، بل ويقودون الجيوش .

فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجازه النبي للخروج معه في غزوة الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة . رواه البخاري (2664) ومسلم (1868) .

وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أمَّره النبيُّ صلى الله عليه وسلم لغزو الشام وهو ابن ثمان عشر سنة . “سير أعلام النبلاء” (4/108) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android