توفي رجل متزوج وله أربع بنات ووالدته وخمسة إخوة وأربع أخوات والخامسة أخته من
أبيه هل لها نصيب في القسمة ، وما هو نصيب كل واحد منهم ؟ وكيف القسمة ؟
إذا مات وترك بنات مع إخوة وأخوات شقيقات وأخت لأب
السؤال: 123577
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وأربع بنات ، وخمسة إخوة ، وأربع أخوات شقيقات ، وأختا لأب ، فلا شيء للأخت لأب ؛ لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء .
وتقسم التركة كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأم السدس ، لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة والأخوات الشقيقات : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فتقسم التركة أربعة وعشرين جزءاً ، للزوجة منها الثمن : 3 ، وللأم السدس : 4، وللبنات الثلثان : 16 ، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي : 1 يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب