إذا مات رجل وترك مبلغا وقدره مائة وأربعون ألف ريال وله زوجة وأم وأربع بنات وأربع شقيقات وخمسة أشقاء كم نصيب كل واحد منهم؟
مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات
السؤال: 125253
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الرجل وترك زوجة وأمًّا وأربع بنات ، وخمسة إخوة أشقاء ، وأربع أخوات شقيقات ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
وللبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
وللإخوة والأخوات الشقيقات : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولتقسيم التركة على الورثة هنا فإن التركة تقسم إلى 336 جزءاً متساوية .
للزوجة منها 42 ، وللأم 56 ، وللبنات 224 ، لكل بنت 56 ، ولكل أخ شقيق 2 ، ولكل أخت شقيقة 1 .
وإذا كانت التركة 140000 ريال ، فإنها تقسم كما يلي :
للزوجة 140000 × (42 ÷ 336) = 17500 ريال .
وللأم 140000 × (56 ÷ 336) = 23333.3
ولكل بنت 140000 × (56 ÷ 336) = 23333.3
ولكل أخ شقيق 140000 × (2 ÷ 336) = 833.3
ولكل أخت شقيقة 140000 × ( 1 ÷ 336) = 416.6
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب