0 / 0
14,13428/01/2010

حكم الاشتراك في صندوق التأمين العمالي

السؤال: 125698

خصم مني مبلغ شهري بواقع 8.67 يوم من راتبي الأساسي مضروب في 3% لصالح صندوق التأمين الخاص للعاملين ، وعند حضوري الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية الخاصة بالصندوق وجدت أن مبالغ الصندوق موزعة علي عدة بنوك ويستفيد الصندوق نظير إيداع المبالغ بالبنوك نسبة مئوية بمقدار 12.5% ولا نستفيد من هذه المبالغ شيئا طوال الخدمة ، إلا عند انتهاء خدمتنا نحصل علي 127 شهرا من آخر أساسي للراتب . هل المبالغ التي نحصل عليها عند نهاية الخدمة حلال أم حرام ؟ مع العلم أننا إذا انسحبنا من الصندوق يستمر الخصم منا شهريا كما ذكرت فما هو الحل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في اشتراك الموظف في نظام التقاعد ، أو في صندوق التأمين التابع للدولة ، إذا كان الاشتراك إجباريا ، كما هو الحال في بعض الدول ؛ لأن الموظف فيه معذور ، والمال يؤخذ منه بغير اختياره ، ولهذا جوز كثير من أهل العلم الانتفاع بما يأتي من هذا النظام ، واعتبروا الزيادة من الدولة داخلة فيما يجب عليها من رعاية الضعفاء والقيام عليهم .

وأما مع الاختيار فلا يجوز المشاركة في هذا الصندوق ؛ لقيامه على الميسر والغرر ؛ إذ قد يأخذ الإنسان أكثر مما دفع ، وقد يأخذ أقل من ذلك ، وهذا هو الميسر ، ولكون أمواله توضع في البنوك الربوية كما ذكرت ، ومعلوم أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية بغرض الحصول على الفائدة ؛ لما في ذلك من أكل الربا وإعانة المرابين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android