0 / 0
9,00512/10/2008

تأجير مساحات في الإنترنت لمن ينشئ فيها مواقع مباحة أو محرمة

السؤال: 125779

مؤسسة تقوم بتأجير مساحات لمواقع الإنترنت ، تؤجر المساحة ولا تصمم أو تقدم دعما فنيا ، ثم مشتري المساحة يقوم بتصميم موقعه والذي قد يكون به بعض المخالفات الشرعية وقد يكون سالما من ذلك ، وقد يكون دينيا أو ثقافيا أو صحيا وقد يكون به صور نسائية أو محادثة أو غناء وقد لا تعرف سلامة الموقع إلا بعد افتتاحه ، حتى المواقع الطيبة ربما باع أصحابها لمن يضع بها أمورا محرمة ، فهل يصح أو يجوز عملها ؟
وهل يجب اشتراط خلو الموقع من المحرمات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز تأجير المساحات في الإنترنت لمن ينشئ عليها مواقع تستعمل في المباح ، ولا تتخذ للمعصية ، وحيث إن المستأجرين متفاوتون ، فمنهم من ينشئ موقعا نافعا ، ومنهم من ينشئ موقعا مشتملا على شيء من الحرام كصور النساء أو أصوات المعازف ، ومنهم من ينشئ موقعا هدفه المعصية والإثم كالمواقع الإباحية ، ومواقع بيع الخمور ، والقمار ، ومواقع البنوك الربوية ، فإن الضابط في هذه المسألة كما يلي :
1- لا يجوز تأجير المساحة لمن يتخذها للمعصية ، ولا تصح الإجارة حينئذ ، وينبغي أن يوضع شرط واضح بذلك ، فإذا أخل المستأجر بالشرط ، فسخ عقده ، فلو استأجر مساحة لموقع صحي مثلا ، ثم تبين أنه موقع لنشر الإباحة والمنكر ، فالإجارة لا تصح وتفسخ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ولا يصح بيع ما قصده به الحرام ، كعصير يتخذه خمرا ، إذا علم ذلك , أو ظن . وقد قال الأصحاب : لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء ” انتهى بتصرف من “الفتاوى الكبرى” (5/388) .
وقال في “مطالب أولي النهى” (3/607) : “ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع . وسواء شرط ذلك المحرم ; بأن شرط المستأجر جعلها له بعقد , أو لا ; بأن علم بقرائن ; لأنه فعل محرم , فلم تجز الإجارة عليه” انتهى بتصرف .
فمن غلب على الظن أنه يستعمل هذه المساحة في شيء محرم فلا يجوز التأجير له ، لأنه إعانة له على المعصية .
ويدخل في المواقع المتخذة للمعصية والإثم : المواقع المعنية بنشر البدع والمذاهب المنحرفة ، ومواقع البنوك الربوية كما سبق .
2- إذا كان المستأجر لا يتخذ الموقع للمعصية ، وإنما يتخذه لغرض مباح في الظاهر ، فلا حرج في تأجيره ، ما لم يغلب على الظن أنه سيستعمله في الحرام ، فلا يؤجر .
وإن استأجر شخص ما مساحة وأنشأ عليها موقعا مباحا ، ليس القصد منه المعصية ، لكنه وضع فيه شيئا من المنكرات كصور النساء ، والأغاني ونحو ذلك ، فالإجارة صحيحة ، ويجب الوفاء له بمدة العقد ، ثم لا يجدد له بعدها ، وينبغي نصحه وتوجيهه فإن أزال المنكرات جدد له العقد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا الفرق بين ما يُتخذ للمعصية ، وما يتخذ لغرض مباح ثم تفعل فيه المعصية : ” قوله : “لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى ، فَجَعَلها كنيسةً ، فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية … ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تُخرج هذه الآلة : القنوات الفضائية ، وإما ألا أجدد لك العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة/1 ” انتهى من “الشرح الممتع” (10/19).
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android