0 / 0

كيف يصلي إذا لم يجد إلا ثوباً عليه نجاسة؟

السؤال: 125879

إذا تنجست ثيابي ولم يكن عندي غيرها أصلي فيها ، فكيف أصلي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

لا تصح الصلاة في الثوب النجس ، والمصلي يقدر على الصلاة في ثوب طاهر ، لقول الله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .

ولأن امرأة جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : (تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ [أي تغسله] ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) رواه البخاري (227) ومسلم (291). فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه .

ثانياً :

إذا تنجس الثوب ولم يكن عنده ثوب غيره يصلي فيه ، فلا يخلو من ثلاث حالات :

1-أن يمكنه غسل موضع النجاسة من الثوب والصلاة فيه ، كما لو كانت النجاسة على موضع من الكم مثلاً ، فيجب غسلها ، والصلاة في الثوب ، لاستطاعته الصلاة في ثوب طاهر ، فلا عذر له إن صلى بالنجاسة .

2-أن يمكنه خلع الثياب من غير أن تنكشف عورته ، كما لو كان يلبس تحته ثياباً أخرى تستر عورته ، فيجب عليه خلعه ، والصلاة في الثياب الطاهرة ، ولهذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه وهو في الصلاة ، لما جاءه جبريل وأخبره أن فيها قذراً رواه أبو داود (650) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

3-أن لا يجد ثياباً أخرى طاهرة يصلي فيها ، ولا يمكن غسل موضع النجاسة من الثوب ، فالصحيح من أقوال العلماء : أنه يصلي في الثوب النجس ، ويكون معذوراً ، وصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها بعد ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

“ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً ؟ ، فقيل : يُصلي عرياناً ، وقيل : يُصلي فيه ويُعيد ،وقيل : يُصلي فيه ولا يُعيد ، وهذا أصح أقوال العلماء ؛ فإن الله لم يأمر العبد أن يُصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى ، مثل : أن يُصلي بلا طمأنينة فعليه أن يُعيد الصلاة كما أمر النبي من صلى ولم يطمئن أن يُعيد الصلاة ، وقال : ( ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل ) ، وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يُعيد كما أمر النبي من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يُعيد الوضوء والصلاة ، فأما من فعل ما أُمِرَ به بحسب قدرته فقد قال تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)” انتهى.

“مجموع الفتاوى” (22/34، 35) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android