تنزيل
0 / 0
7,79517/01/2009

يأخذ قرضا من الدولة للدراسة ويسدد نصفه فقط

السؤال: 125914

أدرس في ألمانيا , حيث أن الطلاب لديهم الإمكانية للحصول على مبلغ من المال شهرياً. و ذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب , و يقوم الأشخاص المؤهلون بحساب المبلغ الذي ستحصل عليه و ذلك بناءً على دخل الأبوين , و الإيجار و غير ذلك من الأمور . و بعد الانتهاء من الدراسة , يجب عليك أن ترجع نصف المبلغ و ذلك عن طريق دفعات شهرية للدولة وبدون أي فائدة ربوية – و يمكن أن تدفع أقل من نصف المبلغ – , ولا يجب عليك دفع النصف الثاني من المبلغ . فهل يجوز التقدم لمثل هذا الدعم المالي لحصول على مثل راتب شهري من الدولة ؟ وهل يمكن أن تكون محرمة لأنك لن تدفع النصف الثاني من المبلغ للدولة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان القرض سيرد دون زيادة ، فلا حرج في أخذه ، سواء سُدد كاملا ، أو سدد نصفه ، أو أقل من نصفه ، أو حتى لم يسدد منه شيء قط ؛ لأن هذا تبرع من الدولة ، ولها أن تسقط الدين كله أو بعضه . 

والأصل في ذلك أن القرض عقد تبرع ابتداء ، وللمقرض ألا يسترد ماله ، ويستحب ذلك إذا كان المدين معسرا ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280

وروى مسلم (1653) عن أَبِي قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ ).

ومعنى ( ينفس عن معسر ) أي : يمد له في الأجل ، وينظره .

ومعنى ( يضع عنه ) أي : يسقط عنه الدين أو بعضه .

وأما إذا كان محل الإشكال أن هذه الدولة ليست دولة إسلامية ، وسوف يكون انتفاع الطالب هنا من أموال الكفار ؛ فهذا ـ أيضا ـ ليس فيه حرج إن شاء الله ، وقبول عطية المشرك وهبته جائز ، وقد ترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، وروى فيه ـ ( 2618) ـ حديث : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ . ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ، أَوْ قَالَ : أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ بَيْعٌ . فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ .. ) الحديث .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

” وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ : قَبُولُ هَدِيَّة اَلْمُشْرِك لِأَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ يَبِيعُ أَوْ يُهْدِي ؟

وَفِيهِ : فَسَادُ قَوْل مَنْ حَمَلَ رَدَّ اَلْهَدِيَّةِ عَلَى اَلْوَثَنِيِّ دُونَ اَلْكِتَابِيِّ لِأَنَّ هَذَا اَلْأَعْرَابِيَّ كَانَ وَثَنِيًّا “.

وانظر : جواب السؤال رقم (6964) ، ورقم (85108) .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android