ورثوا منزلا وسكن فيه بعضهم وعليه تكاليف سنوية للبلدية فمن يدفعها
السؤال: 125953
لقد ورث ستة أشخاص منزلا عن والدهم , أربعة منهم يعيشون في المنزل , وهناك تكاليف سنوية تٌدفع لمجلس البلدية ، وذلك للملكية . فمن يجب عليه الدفع من هؤلاء الورثة ؟
وهل هناك أي مسألة متعلقة بهذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما
تركه الميت من منزل أو غيره يكون ملكا لورثته ، يقسم بينهم كما أمر الله تعالى ،
فإن أبقاه الورثة دون قسمة ، ولم يكونوا جميعا يسكنون البيت ؛ فالأصل في هذه الحالة
: أن يدفع الإخوة الذين يسكنون البيت أجرة سكنهم فيه كاملة .
وحينئذ
: لن تكون هناك مشكلة في تكاليف البلدية التي تدفع لأجل الملكية ، لأنها ستدفع من
هذا المال ، الذي هو أجرة السكن ، ثم يقسم الباقي على الورثة جميعا ، بمن فيهم
السكان ، كل حسب نصيبه .
فإن
لم يدفع السكان أجرة سكنهم ، فمن الممكن أن الورثة على أن يتحمل السكان الأربعة
تكاليف البلدية وحدهم ، مقابل سكنهم في البيت ؛ لأن من حق بقية الورثة أن يطالبوهم
بدفع أجرة على ذلك .
فإن
أبوا دفع تكاليف البلدية ، فلباقي الورثة المطالبة بقسمة المنزل أو بيعه ، أو إلزام
الساكنين بدفع أجرة السكن .
ونصيحتنا
:
أن يتم تقسيم المنزل ، ثم لمن شاء من الورثة أن يتبرع بنصيبه لأخيه ، أو أن يسكنه
فيه بلا أجرة ، أو يؤجره عليه ، أو يبيعه له ، فليفعل ، وهذا خير من تركه بلا قسمة
، وربما كان سكوت بعضهم عن المطالبة بالقسمة حياء من إخوانه ، لكن ما أخذ بسيف فهو
حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا : أَلَا لَا
تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ؛ إِنَّهُ لَا
يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) .
رواه الإمام أحمد في مسنده (20172) ، وصححه الألباني .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟