0 / 0

هل يجوز توزيع ميراث من أصيب بفقدان الذاكرة أو مرض الموت ؟

السؤال: 126327

هل يجوز تقسيم أموال رجل معه مرض ” الزهايمر ” – ضعف شديد في الذاكرة ، والإدراك – على ورثته ؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز لأحدٍ أن يرث من تُعلم حياته ، حتى لو كان مريضاً بفقدان الذاكرة ، أو سقط تكليفه لكبَر أو خرَفٍ ، أو فقدان الذاكرة ، أوضعف البدن ، بل وكذلك الأمر لو كان في مرض الموت ؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها بين العلماء : موت المورِّث ، إما حقيقة ، أو حُكماً كحال المفقود الذي لا يُعلم عنه خبر ، أو تقديراً كحال الجنين الذي تُضرب أمه فيورث ذلك الجنين من ديته ، فيقدَّر حيّاً ، ثم يقدَّر أنه مات لتورث عنه تلك الدية .

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 3 / 22 ) :

وللإرث شروط ثلاثة :

أولها : تحقق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالموتى حكماً ، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته ، أو تقديراً ، كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرَّة .

ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل انفصل حيّاً حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة .

ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث ، من زوجية ، أو قرابة ، أو ولاء ، وتعين جهة القرابة ، من بنوة ، أو أبوة ، أو أمومة ، أو أخوة ، أو عمومة ، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها .

انتهى

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :

أما موت المورِّث : فلقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ) النساء/ من الآية 176 ، والهلاك : الموت ، وتركه لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة .

ويحصل تحقق الموت بالمعاينة ، والاستفاضة ، وشهادة عدلين .

وأما الموت حكماً : فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه ؛ فإننا نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره ؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم .

” تسهيل الفرائض ” ( ص 18 ، 19 ) .

وعليه :

فلا يجوز تقسيم مال الرجل المصاب بمرض ” الزهايمر ” ولا غيره من الأمراض ما دام أنه على قيد الحياة .

ثم إننا نشير هنا إلى أمرين يتعلقان بذلك :

1. أنه من المحتمل أن يكتب الله تعالى لهذا المريض الشفاء .

2. أنه من المحتمل وفاة أحد الورثة قبل ذلك المريض ، ، فيكون من مات من الورثة قبل وارثه مات معه نصيبه من الميراث ، وإذا كان قد أخذ ميراثه من ذلك المورِّث الحي : يكون قد أخذ ما لا يحل له من المال .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android