هل يجوز توزيع ميراث من أصيب بفقدان الذاكرة أو مرض الموت ؟
السؤال: 126327
هل يجوز تقسيم أموال رجل معه مرض ” الزهايمر ” – ضعف شديد في الذاكرة ، والإدراك – على ورثته ؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا
يجوز لأحدٍ أن يرث من تُعلم حياته ، حتى لو كان مريضاً بفقدان الذاكرة ، أو سقط
تكليفه لكبَر أو خرَفٍ ، أو فقدان الذاكرة ، أو
ضعف
البدن ، بل وكذلك الأمر لو كان في مرض الموت ؛ لأن من شروط الإرث المتفق عليها بين
العلماء : موت المورِّث ، إما حقيقة ، أو حُكماً كحال المفقود الذي لا يُعلم عنه
خبر ، أو تقديراً كحال الجنين الذي تُضرب أمه فيورث ذلك الجنين من ديته ، فيقدَّر
حيّاً ، ثم يقدَّر أنه مات لتورث عنه تلك الدية .
وفي
” الموسوعة الفقهية ” ( 3 / 22 ) :
وللإرث شروط ثلاثة
:
أولها : تحقق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالموتى حكماً ، كما في المفقود إذا حكم
القاضي بموته ، أو تقديراً ، كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرَّة
.
ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، كحمل
انفصل حيّاً حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة
.
ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث ، من زوجية ، أو قرابة ، أو ولاء ، وتعين جهة
القرابة ، من بنوة ، أو أبوة ، أو أمومة ، أو أخوة ، أو عمومة ، والعلم بالدرجة
التي اجتمع الميت والوارث فيها .
انتهى
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
أما
موت المورِّث : فلقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك ) النساء/ من الآية 176 ، والهلاك : الموت ، وتركه
لماله لا يكون إلا بعد انتقاله من الدنيا إلى الآخرة
.
ويحصل تحقق الموت بالمعاينة ، والاستفاضة ، وشهادة عدلين
.
وأما الموت حكماً : فذلك في المفقود إذا مضت المدة التي تحدد للبحث عنه ؛ فإننا
نحكم بموته إجراء للظن مجرى اليقين عند تعذره ؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم
.
”
تسهيل الفرائض ” ( ص 18 ، 19 ) .
وعليه
:
فلا
يجوز تقسيم مال الرجل المصاب بمرض ” الزهايمر ” ولا غيره من الأمراض ما دام أنه على
قيد الحياة .
ثم إننا نشير هنا إلى أمرين يتعلقان بذلك :
1.
أنه من المحتمل أن يكتب الله تعالى لهذا المريض الشفاء .
2.
أنه من المحتمل وفاة أحد الورثة قبل ذلك المريض ، ، فيكون من مات من الورثة قبل
وارثه مات معه نصيبه من الميراث ، وإذا كان قد أخذ ميراثه من ذلك المورِّث الحي :
يكون قد أخذ ما لا يحل له من المال .
والله أعلم
.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟