هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
السؤال: 126379
هل يشترط في الوضوء الدلك بين أصابع القدمين في كل مرة ، فعلى سبيل المثال القدم تُغسل ثلاث مرات ، فهل نخلل بين الأصابع في كل مرة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة ، والتأكد من وصول الماء إلى العضو ، فإن لم يصل
الماء إلا بالدلك تعيّن ، وإلا ، فالدلك سنة .
والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة ، بالتخليل أو غيره ، فإن
خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس ، وليس شرطا ، إنما الواجب التأكد من وصول الماء
إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل .
روى
البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ” تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً “
قال
النووي رحمه الله :
”
أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة ” انتهى . َ
“المجموع” (1/465) ، وينظر: “شرح مسلم” (3/106) “المغني” : (1/94) .
ويراجع : جواب السؤال رقم (72450)
.
ثانيا :
دلك
العضو بالماء ، ليس خاصا بإدخال الماء بين الأصابع ، بل هو عام في كل عضو مغسول .
جاء
في “الموسوعة الفقهية” :
”
الدَّلْكُ لُغَةً : مَصْدَرُ ” دَلَكَ ” ، يُقَال : دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا
مِنْ بَابِ ” قَتَل ” : مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ :
مَسَحْتَهَا بِهَا
.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ – كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ – : إِمْرَارُ الْيَدِ
عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ
بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ
فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ
؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ
مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ : وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ
خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ ، فَقَدْ وَرَدَ : وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ
[
متفق عليه ]
.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ
، قَال الْحَطَّابُ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ
عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ
:
الْمَشْهُورُ : الْوُجُوبُ ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ بِنَاءً
عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل ، قَال ابْنُ يُونُسَ :
لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ – لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا : وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ،
وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى
غَسْلاً ، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ
.
وَالثَّانِي : نَفْيُ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى
صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ
.
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ
، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ ، وَعَزَاهُ
اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ
لَهُ
.
“الموسوعة
الفقهية” (43/358(
.
وقال الإمام النووي رحمه الله :
”
واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل جريان الماء على
الأعضاء ، ولا يشترط الدلك . وانفرد مالك والمزني باشتراطه ” .
“شرح صحيح مسلم” (3/107) .
وأعدل الأقوال في “الدلك” هو القول الثالث عند المالكية ، وهو أن المقصود تحقق وصول
الماء ؛ فإذا وصل بدون دلك : لم يجب عليه أن يدلك العضو المغسول ، وإلا وجب عليه
ذلك.
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
”
وأما دلك البدن في الغسل ، ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول
الطهور إلى محله بدونه ، مثل باطن الشعور الكثيفة ، وإن وصل الطهور بدونها
فهو مستحب.. ” .
“شرح العمدة” (1/367-368) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
”
وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ
ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك ” .
“الشرح الممتع” (1/361) .
وقال أيضا :
”
الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره ، وأما
دلكه فإنه ليس بواجب ، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الماء
بارداً جداً ، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك ، فحينئذٍ يتأكد
الدلك ، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره … فالغسل هو
الفرض ، والتدلك ليس بفرض”
“فتاوى
نور على الدرب” (3/464(
.
ثالثا :
وأما تخليل الأصابع ، فالمراد به إيصال الماء باليد ، في الخلال التي بين الأصابع .
روى
أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ
وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
صَائِمًا ) .
وقد
حمل الفقهاء ذلك الأمر بالتخليل ، على نحو ما حملوا عليه القول في التدليك ، كما
مر.
قال
في عون المعبود :
”
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ
وَالرِّجْلَيْنِ” انتهى .
وهذا محمول على أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل باليد ، فإن وصل
بغير التخليل فالتخليل سنة
.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (11/49) :
”
إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ
أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ
وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) .
أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ
خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ
سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : ( أَسْبِغْ
الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ
بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ” انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
”
السنة أن يخلل الأصابع : أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين
الأصابع ، لا سيما أصابع الرجل ؛ لأنها متلاصقة ” انتهى .
“لقاء الباب المفتوح” (8/7) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟