0 / 0
58,42308/05/2001

حكم بيع السلعة إلى أجَل بأكثر من سعرها الحاضر

السؤال: 12638

هل يمكن لشخص إذا باع سلعة نقداً بعشرة ريالات أن يطلب سعراً أغلى إذا  أراد المشتري تسديد الثمن بعد 30 يوماً . على سبيل المثال : إذا بيعت سلعةً ما بعشرة ريالات في حالة الدفع نقداً هل يمكن للبائع طلب إحدى عشرة ريالاً لنفس السلعة إذا أراد المشتري تأجيل الدفع لمدة 30 يوماً . رجاءً الإيضاح في ضوء المعاملات الربوية.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرّة واحدة عند الأجل ، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ، ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل ، وليست الزيادة ربا ، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء .

فتوى اللجنة الدائمة

انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/335

ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلاً ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً ، فإن زاد عليه شيئاً مقابل الزيادة في المدَّة فهو رباً محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة .

ويراجع جواب سؤال رقم (1231)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android