0 / 0
9,24904/12/2008

توكيل المرأة في تفريق الزكاة

السؤال: 126595

هل يمكن أن تتولى امرأة تصريف زكوات أموال يعطيها إياها الناس لإخراجها وهى لا تجد بيت مال توجه إليه الزكاة وفى نفس الوقت تعرف ذوي حاجات كثيرين يمكن أن تصرف لهم هذه الأموال؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز للإنسان أن يوكل من يوزع زكاته على المحتاجين ، بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا يعطي الزكاة لمستحقيها ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيجوز أن تدفع أموال الزكاة لامرأة موثوقة  تتحرى إعطاءها للمستحق .

والقاعدة في ذلك : (أنه يشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه في الأمر الذي وُكّل فيه) ، والمرأة لها أن تفرق زكاتها بنفسها ، فجاز أن تنوب عن غيرها في ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه , وكان مما تدخله النيابة , صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة , حرا أو عبدا , مسلما كان أو كافرا ” انتهى من “المغني” (5/51) .

وينظر : “نهاية المحتاج” (5/18).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android