هل يجب ذبح الهدي بنفسي أم يجوز التوكيل لأحد المكاتب أو البنوك الموجودة بمكة والمتخصصة في ذلك ؟
يشترط تعيين صاحب الهدي من قبل الوكيل عنه في الذبح
السؤال: 126662
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجب على الإنسان أن يذبح هديه بنفسه ، ويجوز أن يوكل ثقة أمينا يتولى ذلك عنه .
ولكن يجب التنبه إلى أمر يتعلق بالتوكيل ، وهو أنه يلزم عند الذبح تعيين صاحب الهدي ، فينوي الوكيل أنها عن فلان ، ولا يصح أن يذبح مجموعة من الخراف مثلا عن مجموعة من الناس دون تعيين .
وعليه ؛ فلا يجوز توكيل المكاتب أو البنوك التي لا تعين أسماء المذبوح لهم إلا عند الضرورة ، بحيث يتعذر على الإنسان أن يذهب إلى المذبح بنفسه ، أو أن يجد وكيلا ثقة يذبح عنه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد فهل هذا جائز؟
فأجاب : "هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلاً فلا يصلح هذا " انتهى من "اللقاء الشهري" (73/32).
وسئل رحمه الله : سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: "إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره، أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه، لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون " انتهى من "اللقاء الشهري" (34/17).
وإذا كانت الشركة تكتب اسم صاحب الذبيحة وتعلقها في رقبتها ـ كما تفعل بعض الشركات ـ ونوى الذابح أن هذه الذبيحة عن صاحب هذه الورقة ، كان ذلك مجزئاً وصحيحاً ، وحصل به التعيين المطلوب ، ولا يشترط أن يذكر اسم صاحبها .
وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن العمل في حال حصول خلل في التعيين ومن يتحمل المسئولية في حال كان المذبوح أقل من العدد المطلوب ؟ فقال : " نقول بوجوب التعيين ، لكن إذا وقع شيء مخالف للتعيين فلا نقول إنها شاة لحم ، بل أمرها لله وهو يوصل أجرها لصاحبها . وفي حال حصول نقص في العدد أو تلف بعض الشياه : فإن من أهمل التعيين هو من يتحمل المسئولية ".
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب