مسألة في الميراث
السؤال: 126968
توفيت فتاة غير متزوجة ، والداها منفصلان ، مَن يرثها ، وكيف التقسيم :
وإن كان أحد والديها متوفىً ، وليس لها إخوان أشقاء ، لديها مِن أمها أختان وأخوان ، ومن أبيها ستة إخوة ، مَن يرثها ، وكم نصيب كل منهم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية
:
الصورة الأولى : إذا توفيت وتركت : أبا ، وأما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط ، للأم السدس ، وللأب الباقي
.
يقول ابن قدامة رحمه الله :
”
إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان ، فللأم السدس ، والباقي للأب ” انتهى.
”
المغني ” (6/258)
الصورة الثانية : إذا توفيت وتركت أبا ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فيرثها حينئذ أبوها فقط ، ولا يأخذ إخوانها شيئا ؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة ، ولا
يرثون معه شيئا .
يقول الإمام الشافعي رحمه الله :
”
لا ترث الإخوة ولا الأخوات – مَن كانوا – مع الأب ” انتهى.
”
الأم ” (8/239)
الصورة الثالثة : إذا توفيت وتركت : أما ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب .
فترث الأم حينئذ السدس
، لقوله تعالى : (
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
ويرث الإخوة لأم الثلث
، يشتركون فيه ، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى ، لقوله تعالى : (
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12.
والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية : الأخ والأخت من أم ، بإجماع أهل العلم .
ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟