أنا اعمل محاسبا في إحدى شركات الشحن ونقل البضائع والسيارات من بلد إلى بلد آخر وخزينة الشركة أنا مسئول عنها وقد وكلت من قبل المدير بهذه العهدة وأقوم بالصرف والقبض وعمل العمليات المحاسبية اللازمة
ولكن ما يريبني هو أمران :
الأول : أن المدير في بعض الأحيان يطلب مني بعمل سند صرف بمبلغ معين وان أقوم بإعطائه له ومن ثم اكتشف أن هذا المبلغ الذي قمت أنا بصرفه من الخزينة أعطاه إلى احد الأشخاص كرشوة علي حد علمي وعلي حد قوله والله اعلم ومن ثم أقوم بعمل الإجراءات المحاسبية اللازمة بعد صرف المبلغ (كإدخال هذا المبلغ علي البرنامج المحاسبي على الكمبيوتر ) وذلك لان أي عملية صرف أو قبض يجب أن ادخلها إلى البرنامج المحاسبي فهل يوجد علي إثم وهل يجب علي ترك العمل والبحث عن عمل آخر
ثانيا : أن المدير في اغلب الأيام يطلب مني سلفة من الخزينة وأقوم بعمل سند صرف باسمه حتى يرجع هذا المبلغ من المال ولكن لقد زادت السلف بطريقة كبيره حيث بلغ المبلغ إلى الآلاف ولكن لا يتعدي العشرة آلاف ومع العلم بأن صاحب العمل لم أقل له من قبل بأن المدير يأخذ سلف فلا أعرف ماذا أفعل لاني عندما عملت في هذا العمل كان أول عمل لي في حياتي كمحاسب ولم أكن أعلم هل هذا صحيح أم لا وكنت اعتقد أنه أمر طبيعي لان المحاسبين الذين قبلي كانوا يفعلون هذه السلف للمدير ولكن لم تصل لهذا المبلغ الضخم .
وهل إذا أردت أن اترك العمل هل يجب علي إرجاع هذه السلف قبل أن أترك العمل أم يمكن للمحاسب الذي يكون بدلا ويستلم عهدة الخزينة أن يقوم بالعمل علي هذا الأمر.
هل أنا مذنب وماذا علي أن افعل وجزاكم الله عني وعن الأمة خيرا
يعمل محاسبا ويطلب منه عمل سند صرف لرشاوى
السؤال: 126995
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يجوز التعامل بالرشوة أخذا أو إعطاء ، وهي من كبائر الذنوب ؛ لما رواه أحمد(6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في “إرواء الغليل” (2621).
و”الراشي” هو معطي الرشوة ، و”المرتشي” هو آخذها .
لكن يستثنى من ذلك :
1-ما إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة ، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (70516) و (72268) .
فإذا كان تخليص الشحنات والبضائع لا يمكن إلا بدفع المال ، أو كان عدم الدفع يعني تأخير الشحنة وتضرر صاحب الحق ، جاز دفع المال حينئذ ، مع حرمته على الآخذ .
2- أن يدفع المال لرفع ظلم أو تخفيفه ، كما لو دفعه لمن يرفع عنه الضرائب التي تفرض على المسلمين ، فلا حرج في ذلك كما سبق في جواب السؤال رقم (39461) و (25758) .
3- أن يدفع المال لشخص أو مكتب يتولى الذهاب إلى الجهات المسئولة [ مثل مكاتب التعقيب ، أو التخليص ، في بعض الدول ] ، ويعمل على تخليص المعاملة ، فهذا لا حرج فيه ، وليس من الرشوة ، بل هو من باب الإجارة .
وعليه فإن كان ما يصرفه المدير داخلا في الأمور السابقة المباحة : فلا حرج عليك في كتابة سند الصرف وتسجيله . وإن كان رشوة محرمة لم يجز لك ذلك ، وعليك أن تبين للمدير تحريم الرشوة وتحريم الإعانة عليها ، وتمتنع من تسجيلها أو كتابتها ، ولا حرج في بقائك في عملك ما دمت مجتنبا لهذا الحرام .
ثانيا :
إذا كانت السلفة التي يأخذها المدير تسجل عليه كسلفة ، وكان صاحب العمل لا يمنع من ذلك : فلا حرج في إعطائه ما يريد .
وأما إن كانت لا تسجل كذلك ، أو كان صاحب العمل يمنع أخذ هذه السلف ، فلابد من إخباره والامتناع عن صرف المال إلا بإذنه .
وفي حال تركك العمل لا يلزمك إرجاع هذه السلف ، بل يكفي أن تبين ذلك في أوراق الشركة حتى لا يضيع حق صاحب العمل .
ولا يلزمك ترك العمل إلا في حال إجبارك على إجراء المعاملة المحرمة ، أما إذا توقف المدير بعد ذلك ، أو علم صاحب العمل ، فأقره ، ولم يعترض : فلا بأس عليك في البقاء في العمل .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة