ما حكم لبس النساء لنوع من المجوهرات يوضع على الشعر ويتدلى إلى فوق الجبهة ، ما جعلني أسأل عن هذا الأمر أن كثيرا من الهنديات يتزينّ بهذه الزينة فأخاف أن يكون تشبهاً بالكفار . فما حكم الشرع في ذلك ؟
حكم تزين المسلمات بما لا يعرف في بلاد المسلمين من الزينة
السؤال: 127038
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الأصل في الزينة الإباحة ؛ ولا يحظر منها إلا ما ثبت حظره بالدليل الشرعي القائم ، قال تعالى ردًا على من حَرَّم شيئًا من ذلك من تلقاء نفسه ، أو بتقليد لغيره ، من غير شرع من الله :
( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) الأعراف/32
قال الشوكاني رحمه الله :
” الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة ، كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها ، والجواهر ونحوها ، فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله ، ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي ” انتهى ملخصا .
“فتح القدير” (2/292)
ثانيا :
المجوهرات محل السؤال ، التي توضع على الشعر ، وتتدلى على الجبهة : إن كانت مما يعتاده أهل البلد المرأة التي لبسته ( الهند ) ، أو أهل البلد التي تعيش فيه ، وليست هذه الزينة مما تختص به الكافرات ويعرفن به : فلا بأس بلبسها ، حتى وإن لم تكن هذه الزينة مما يعتاد أهل البلاد العربية أو الإسلامية الأخرى لبسه ، لأن أمر الزينة والملابس : يبنى الأمر فيه على ما اعتاده الناس وتعارفوه ، إلا ما خالف نصا شرعيا .
وأما إن كانت هذه الزينة خاصة بالنساء الكافرات ، في بلدها ، أو في البلد التي لبستها فيه : فإن التزين بها هو من التشبه المحرم بالكفار ، حت وإن كان لمجرد الزينة الظاهرة ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )
رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام بعد أن جوّد إسناد هذا الحديث :
” وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) المائدة/51
“اقتضاء الصراط” ( ص 83)
وقال ابن القيم رحمه الله :
” وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل ” انتهى .
“إعلام الموقعين” (3/140)
وقال أيضا :
” ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة ؛ لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة ؛ فإنه إذا أشبه الهديُ الهديَ أشبه القلبُ القلبَ ” انتهى .
“إغاثة اللهفان” (1/364)
وسواء قصد المتشبه بهم التشبه بهم أم لم يقصد ، فإن التشبه بهم حرام لا يجوز .
قال شيخ الإسلام :
” ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد ، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد ؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ، وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه : كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك ” انتهى .
“اقتضاء الصراط” ( ص 177-178)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ، أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه ” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” (11/390)
وينظر إجابة السؤال رقم : (88485) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة