0 / 0
15,47222/03/2009

هل يقوم الشيك مقبول الدفع مقام القبض ؟

السؤال: 127092

طلب مني المدير أن أحرر شيكاً لصراف بالعملة المحلية لنسحب منه المبلغ بالدولار حسب سعر السوق ، ولكن الوقت قد فات لكون البنوك قد أغلقت في نهاية النهار ليوم الخميس ، والمبلغ يجب أن يحول للخارج في ذلك اليوم ، لكون صاحبه في ورطة . فذهبنا بالشيك ، واستلمنا المبلغ ، وتم تحويله . مع العلم أنه يوجد رصيد كافي في البنك ، بالإضافة إلى وجود ثقة بيننا وبين الصراف الذي نتعامل معه ، فهل هذا الفعل جائز بارك الله فيكم ، مع العلم أن البنوك في بلدنا تأخذ عمولة عند التصديق على الشيكات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يطلق القبض لغة على تَنَاوُل الشَّيْءِ بِجَمِيعِ الْكَفِّ ، وَمِنْهُ قَبْضُ السَّيْفِ وَغَيْرِهِ ، وَيُقَال : قَبَضَ الْمَال ، أَيْ أَخَذَهُ ، وَقَبَضَ الْيَدَ عَلَى الشَّيْءِ ، أَيْ جَمَعَهَا بَعْدَ تَنَاوُلِهِ .

وأما في الاصطلاح ، فالمراد به : حِيَازَةُ الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ أَمْ لَمْ يُمْكِنْ ، قَال الْكَاسَانِيُّ : مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمْكِينُ وَالتَّخَلِّي وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ عُرْفًا وَعَادَةً حَقِيقَةً .

والقبض إما أن يكون حقيقيا ، وتختلف كيفيته بحسب اختلاف الشيء المقبوض ؛ أو يكون قبضا حكميا ، والقبض الحكمي ـ عند الفقهاء ـ يقوم مقام القبض الحقيقي ، وتترتب أحكام القبض الحقيقي عليه ، وإن لم يكن متحققا حسا وواقعا ؛ وذلك لضرورات ومسوغات تقتضي اعتباره تقديرا وحكما .

انظر : “الموسوعة الفقهية الكويتية” (32-257-265) .

وقد اعتبر العلماء استلام صاحب الحق للشيك ، قابل الصرف ، بحقه ، من الصور المعاصرة للقبض الحكمي .

جاء في قرار رقم (55/4/6) لمجمع الفقه الإسلامي ، بشأن القبض وصوره ، ما يلي :

“أولاً : قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حسًا . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها .

ثانيًا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا .

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :

( أ ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .

(ب ) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .

(ج ) إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغًا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية .

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل . على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي .

2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف ” . انتهى .

“مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (6/1/771-772) .

وقال علماء اللجنة :

” قبض الشيك ، أو ورقة الحوالة ، حكمه حكم القبض في المجلس ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (13/448)

وعلى ذلك :

فالمعاملة الواردة في السؤال جائزة ، إذا كان الشيك مصدقا ، وتم تلسيمه للصراف عند القيام بعملية التحويل المذكورة ، على أن يكون بسعر يومه .

والله تعالى أعلم .

راجع السؤال رقم (110938) – (114733)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android