يعيش في جدة وأحرم للحج من مكة
السؤال: 127499
أعيش في جدة وفي السنة الماضية أديت فريضة الحج أنا وزوجتي ، لكننا قمنا بأداء العمرة قبل الحج بثمانية أيام ، وأحرمنا من مسجد عائشة في مكة بدلاً من أن نحرم من منزلنا .
فهل ما فعلناه صحيح ، أم إن علينا فدية ؟ وكيف ، ولمن تقدم هذه الفدية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان من أهل جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه
يحرم منها ؛ لأنها تعتبر داخل الميقات ، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ، ممن هم دون
المواقيت ، يحرمون من حيث أنشأوا النية .
وذلك لما رواه البخاري (1526) ومسلم (1181) عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
” وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ
الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ
يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ
لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ
فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ”
.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
” الواجب على المعتمر …الإحرام من الميقات الذي
يمر عليه حين قدومه إلى مكة ، إن كان خارج المواقيت .
أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره
ولزيمة والشرائع ونحوها ، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول
في الحج أو العمرة ” انتهى .
“فتاوى إسلامية” (2/690)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الذي قصد أن يعتمر ، وهو من أهل جدة : فيجب أن
يحرم من جدة ولا يؤخر ” انتهى .
“لقاء الباب المفتوح” (121/24) .
وعلى ما تقدم : إن كنت تقصد بالإحرام من مسجد عائشة :
الإحرام بالعمرة التي قمتما بأدائها قبل الحج ، فقد تجاوزتما الميقات الذي يلزمكما
الإحرام منه ، وهو مكان إقامتكما : جدة .
والأحوط لكما : أن تذبحا ، عن كل واحد منكما شاة ،
تذبح في مكة ، ويوزع لحمها على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا .
قال ابن عثيمين :
” إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات
الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالإحرام لازم وصحيح ، والحج
والعمرة صحيحان ، لكن العلماء يقولون : إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج
أو العمرة ، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر
هذا النقص ، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ، ثم إن لم يستطع
فبعضهم قال : يصوم عشرة أيام ، وبعضهم قال : لا شيء عليه . والصحيح : أنه لا شيء
عليه إذا لم يستطع ؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن
يصوم عشرة أيام “.
“لقاء الباب المفتوح” (175/14)
وأما إن كان الإحرام الذي وقع منكما في مسجد عائشة
، هو إحرامكما للحج ، بعد أداء العمرة ، وكان إحرامكما للعمرة من جدة : فلا شيء
عليكما في ذلك ، مع أن إحرامكما بالحج إنما يجب من حيث تنزلون ، في مكة ، أو في
غيرها ، من غير حاجة إلى الخروج إلى مسجد عائشة ، أو إلى غيره من الحل .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟