منذ فترة لفت انتباهي في بعض المنتديات البعض تدفعه عواطفه نحو المقرَّب إلى نفسه ، يهديه كلمات ، وأنا متأكدة أنها دون قصد ؛ لأننا لا نعلم الحكم في هذا اللفظ ، وأرجو منكم مساعدتي ؛ لأني فعلاً في حيرة من أمري ، مثلاً : ” باسم الحب أهديك قلبي ” ، ” أقسم باسم الصداقة سأبقى وفيّاً ” ، ” أحلف باسم العشق ” ، ” باسم الهوى أحبك ” ، ” باسم الحب ” .
سؤالي : باسم الحب وغيره ألا يعتبر هذا حلفاً بغير الله سبحانه وتعالى ؟ من الأساس هل جائز القسم باسم الحب ، وغيره ، وعند كتابتي ” باسم الحب ” هل هذا حلف أم لا ؟ هل جائز المناداة أو المخاطبة باسم الحب ، أو العشق ، وغيره ؟ .
أتمنى أن لا أكون أثقلت عليكم بالأسئلة .
حكم المقولات المنتشرة ” باسم الحب ” و ” أقسم باسم العشق ” ونحوهما
السؤال: 127761
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
أما الحلف والقسَم : فلا يجوز إلا بالله تعالى ، وبأسمائه ، وصفاته ، ولا يحل لأحدٍ أن يحلف بغير الله تعالى ، فإن فعل : وقع فيما حرَّم الله عليه ، وهو شرك أصغر بمجرده ، فإن كان المحلوف به عند الحالف في منزلة الله تعالى أو أعظم : كان حلفه كفراً مخرجاً عن الملة ، وهو بتنزيله للمحلوف به منزلة الله يكون كافراً أصلاً حتى لو لم يحلف به ، لكن حلفه به مع ذلك الاعتقاد السيء علامة على كفره أصلاً .
وعليه : فيكون قول القائل : ” أقسم باسم الصداقة سأبقى وفيّاً ” ، ” أحلف باسم العشق ” ، وما يشبهه : من الحلف بغير الله ، وهو محرَّم ، يجب صون اللسان عنه .
وانظر أجوبة الأسئلة : (34501 ) و (115474 ) و ( 1074 ) .
ثانياً:
أما قول القائل ” باسم الحب ” ، أو ” باسم الوطن ” ، أو ” باسم الحرية ” ، وما يشبهه : ففيه تفصيل :
1-أن يكون في ابتداء الكلام ، قاصداً قائله التبرك ، والاستعانة به ، وهو ما يكون مقابل قول الموحدين ” بسم الله الرحمن الرحيم ” : فهذا شرك ، وقد يكون شركاً أكبر ، وذلك بحسب منزلة هذا المتبرك والمستعان به ، كما سبق في الحلف والقسم .
2-أن يكون في ابتداء الكلام ، أو أثنائه ، قاصداً قائله أن يكون وكيلاً حقيقيّاً ، أو مجازيّاً عن المتكلم باسمه ، كأن يتكلم باسم ” الطلاب ” ، أو باسم ” المسلمين ” ، أو باسم ” المتهم ” ، أو ما يشبهه : فهذا جائز ، ولا حرج فيه .
3-أن يتكلم بكلام فيه عشق وغرام ، ويدعي أنه يتكلم باسم ” الحب ” ! أو يتكلم عن الوفاء ، ويدعي أنه يتكلم باسم الوفاء ، وهكذا في أمور معنوية ، يريد تسويق كلامه على أن كلامه جزء من اللفظ المزعوم – كالحب ، والوفاء – : فكل هذا ليس شركاً في حدِّ ذاته ، لكنه يأثم بحسب كلامه ، وما يحويه من فحش ، وبحسب من يخاطبه به ، فإن كان كلاماً عن الغرام ، والعشق ، والعلاقات المحرَّمة ، وكان مع أجنبية عنه : حرم عليه قوله ، وحرم على المخاطبة الأجنبية استماعه منه أو قراءته ؛ لما في ذلك من نشر الفاحشة ، والتهييج على فعل المعاصي ، والآثام .
وإن كان كلاماً من زوج مع زوجته : كان جائزاً ، غير أنه ينبغي أن يكون بينهما ، لا يطلع عليه أحد سواهما .
4-أن يكون كلاماً في معان سامية – كالأُخوَّة ، والوفاء ، والصلة – : كان جائزاً أيضاً ، بشرط أن يكون مطابقاً للحكم الشرعي المنزل في الكتاب والسنَّة ، فلا يتكلم عن وفاء العشيق لمعشوقته ، ولا عن صلة الحبيبة بحبيبها ، بل الجائز منه ما كان كلاماً شرعيّاً ، مطابقاً للشرع .
وهذه فتاوى أهل العلم فيما سبق ذِكره :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
بعض من يقوم بالتقديم لمحاضر ، أو شيخ ، يقول في البداية :” باسمي ، وباسمكم ، أرحِّب بفضيلة الشيخ ” مثلا ، فهل يجوز ذلك ؟ ، وكذلك من يقول : ” باسم الشعب ، أو الحكومة ” ، وغيره .
فأجابوا :
إذا كان المقصود أنه يرحب بالقادم ، أو الحاضر ، أصالة عن نفسه ، ونيابة عمَّن أقاموه في هذا الأمر : فلا حرج في ذلك .
وإذا كان يقصد الاستفتاح بها بدلاً من اسم الله : فهو ممنوع .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 26 / 139 ، 140 ) .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
عن هذه العبارات : ” باسم الوطن ” ، ” باسم الشعب ” ، ” باسم العروبة ” ؟
فأجاب :
هذه العبارات : إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبِّر عن العرب ، أو يعبِّر عن أهل البلد : فهذا لا بأس به .
وإن قصد التبرك ، والاستعانة : فهو نوعٌ من الشرك ، وقد يكون شركاً أكبر ، بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به .
” مجموع فتاوى الشيخ العثيمين ” ( 3 / 88 ، 89 ) ، وانظر: معجم المناهي اللفظية ، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (171) .
ثالثاً:
ننبه هنا إلى حرمة هذه العلاقات بين الرجال والنساء الأجانب ، في المنتديات ، والجامعات ، والمدارس ، والعمل ، وغيرها من نواحي الحياة ، سواء كانت العلاقات شخصية ذاتية ، أو بالمكالمات الهاتفية ، أو بالمراسلات الكتابية ، وكل ذلك من وسائل إغواء الشيطان للمسلمين للإيقاع بهم في جرائم شنيعة ، وكبائر قبيحة .
وقد بيَّنا حكم المراسلة والمحادثة بين الجنسين في فتاوى متعددة ، فانظروا أجوبة الأسئلة :
(78375 ) و (34841 ) و (23349 ) و (20949 ) ، (26890 ) ، (82702 ) .
وانظروا جواب السؤال رقم : ( 82196 ) ففيه بيان حكم مشاركة المرأة في المنتديات ، ومناقشة الرجال .
وانظروا جواب السؤال رقم : (104398 ) ففيه بيان مسئولية أصحاب المواقع ، والمشرفين عليها عن وجود المنكرات ، والصور المحرمة .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة