ترك لنا والدنا بيت وقد قمنا ببيعه فاخذ كل منا نصيبه من الميراث ونحن 6 أخوات ووالدتنا فأرادت أمي أن تعطني جزءاً كبيراً من ميراثها لكي أتزوج به لان إخوتي قد ساعدهم أبى وكذلك تريد أن تعطي أختي الثانية لأنها لم تتزوج فهل ذلك حرام ؟ وهل أمي عليها ذنب أرجو الرد.
هل للأم أن تعطي جزءا كبيرا من مالها لإحدى بناتها المقدمة على الزواج؟
السؤال: 127777
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجب على الوالدين أن يعدلا في العطية بين أولادهما ؛ لما روى البخاري ( 2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ [أي : أعطيت] ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارْجِعْهُ ).
وفي رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
ولمسلم (1623) : ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ).
ولا فرق بين الأم والأب في ذلك ، وينظر جواب السؤال رقم (67652) ، فيحرم عليها أن تفاضل بين أبنائها وبناتها إلا برضى الجميع .
وينبغي معرفة الفرق بين النفقة والعطية ، فالنفقة تكون على قدر الحاجة ، فمن احتاج للزواج مثلا ، زوَّجه الأب ، ولا يلزمه أن يترك مالا لمن لم يتزوج ، بل لا يجوز له ذلك ، لأن هذا سيكون من باب العطية لا من باب النفقة التي يحتاجها الابن .
وعليه ؛ فإذا كنتِ مقبلة على الزواج ، واحتجت إلى شيء من المال ، فلأمك أن تعطيك قدر حاجتك ، ولا يجب عليها أن تعطي باقي أخواتك مثل ما أعطتك ، ولا يجب عليها أن تستأذنهن .
وأما أختك الأخرى ، فلا تعطيها أمك شيئاً حتى تقبل على الزواج ، وتحتاج إلى المال ، فتعطيها بقدر حاجتها ولا تزيد على ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم (119655).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة