صديقة لي تستلم إعانة لطفلين وهم يتربون مع أختها فهل يجوز لها استخدام المبلغ لصالحها أو يجب عليها إرساله لهم للمساعدة في المصروف ؟
هل تأخذ من الإعانة المصروفة لولديها؟
السؤال: 127819
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل أن هذه الإعانة ، إذا كانت من قبل الدولة ، أو من قبل أي جهة أخرى ، فالواجب التقيد بشروطها ؛ ولا يجوز إنفاقها في غير الجهة المصروفة لها هذه الإعانة .
وعلى هذا ؛ فهذه الإعانة حق للطفلين ينفق منها عليهما .
ولكن .. مادامت أختها تنفق على الطفلين ، وترعى مصالحهما ، فالحق في هذا المال لها ، مقابل ما تنفقه هي من مالها على الطفلين ، فإن تنازلت عنه لأختها فلا حرج ، بشرطين :
1-أن تنفق على الطفلين ما يكفيهما .
2-ألا تكون الإعانة أكثر مما تنفق عليهما، فإن كانت أكثر فالزيادة حق للطفلين تحفظ لهما .
وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان ليسا بحاجة إلى هذه الإعانة فلها أن تأخذ منها بقدر حاجتها ، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها ، وانظر جواب السؤال رقم (111892) .
تنبيه :
قول الأخ السائل في صدر سؤاله : صديقة لي … إلخ .
فلا بد أن تعلم أن الإسلام لا يقر الصداقات القائمة بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهن ؛ لأن ذلك من دواعي الفتنة والوقوع في الفاحشة ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) متفق عليه .
فالواجب البعد عن هذه الفتنة ؛ فإنها أصل كل شر ، ومنبت كل فساد ، وقانا الله وإياك شر الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة