سؤالي يتعلق بحديث المسح على الجوارب في حالة المسح على طهارة، قال ابن خزيمة أنه حسب ما ورد في حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أمرنا بالمسح على الخفين إذا لبسناهما على طهارة لمدة ثلاثة أيام للمسافر ولمدة يوم وليلة للمقيم.
سؤالي هو: هل يمكن أن أفترض أن يوم وليلة في الحديث تعني 24 ساعة؟ وبالتالي هل أستطيع لبس جواربي على طهارة في أي وقت ثم أمسح عليها عند الوضوء مادامت المدة خلال الـ 24 ساعة؟ مثلا، هل يجوز أن ألبس الجوارب عند الحادية عشراً مساء في يوم ما، ثم أمسح عليها عند الوضوء حتى الحادية عشرة مساء من اليوم التالي؟
كذلك، أرجو أن تخبروني ما هي الجزء من الجوارب الذي يجب أن يمسح؟
أنا أعلم أنه لا يجوز مسح أسفل الجوارب، لكن هل يجب أن نمسح الجوارب من الجانبين والخلف والمقدمة؟
أرجو إجابتي لأن هذا سيجعل حياتي أسهل بكثير، كما أن بشرتي حساسة وإهمالي للأمر يقودني لكثير من الوسواس وعدم الرضا.