حكم من رمى الجمار ثم تبين له في بلده أنها أقل من سبع حصيات
السؤال: 128422
عندما ذهبتْ والدتي إلى الحج : ذهبت لرمي الجمرات ، فأخذتْ بعض الحصوات في جيبها ، فرمتها ، ثم عادت إلى الفندق ، وخلعت العباءة التي كانت ترتديها ، عندما عادت إلى ” هولندا ” : وجدت أنه بقي بعض الحصى في جيب العباءة ، فهل عليها من شيء في هذا ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا
خلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار بسبع حصيات ، وأن
هذا هو هديه ، ولا ريب .
قال
ابن القيم رحمه الله :
“قد
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمَى الجمرة بسبع حصيات ، من رواية عبد
الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر” انتهى .
”
حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود ” ( 5 / 312 ) .
وقد
اختلف أهل العلم في حكم من نقص من حصيات الرمي في الحج اختلافاً كثيراً ، وليس في
المسألة نص يُرجع إليه ليحسم الخلاف .
جاء
في ” الموسوعة الفقهية ” ( 17 / 80 ، 81 ) :
مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كلَّه ، أو ترك رمي يوم ،
أو يومين ، أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة .
وعند الشافعية في الحصاة : يجب مدٌّ واحد ، وفي الحصاتين : ضعف ذلك .
وعند الحنابلة في الحصاة ، أو الحصاتين : روايات .
قال
في ” المغني ” : الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة ، ولا حصاتين .
وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة ،
أو ترك رمي يوم كامل ، ويلحق به ترك رمي أكثر حصيات يوم أيضا ؛ لأن للأكثر حكم الكل
، فيلزم فيه الدم ، أما إن ترك الأقل من حصيات يوم : فعليه صدقة ، لكل حصاة نصف صاع
من بُرٍّ ، أو صاع من تمر ، أو شعير .
ومذهب المالكية : يلزمه دم في ترك حصاة ، أو في ترك الجميع . انتهى .
والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنها إن تيقنت أنها تركت ثلاث حصيات فأكثر من جمرة
واحدة ، أنها توكل من يذبح عنها شاة بمكة ويوزعها على مساكين الحرم ، فإن لم تتيقن
ذلك فلا شيء عليها .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟