لقد توفى الوالد (رحمه الله) وكان يتقاضى راتبه التقاعد من التأمينات علما أن التأمينات مَنْ يُتوفى يخصم نصف راتبه التقاعدي ، ويبقى النصف لمن يعولهم من زوجات وأولاد لا يزيد عمره عن 25 سنة والبنات من لم تتزوج أو تتوظف ، ويقسم النصف عليهم.
السؤال : هل يحق للورثة من الأولاد من فوق 25سنة والبنات المتزوجات الأخذ من هذا الراتب ؟
0 / 0
10,30321/02/2009
ما يدفع من التأمينات الاجتماعية للبنات والزوجة خاص بهن لا يشاركهن فيه بقية الورثة
السؤال: 128759
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما يدفع من التأمينات (الاجتماعية) أو الضمان الاجتماعي للبنات والزوجة هو ملك لهن خاصة ، ولا يحق لباقي الورثة أن يأخذوا من هذا المال شيئا ؛ لأنه ليس من التركة ، بل إعانة مشروطة من الدولة ، وهي التي تتولى تحديد من يستحق هذه الإعانة ، فمن كان غير مستحق لهذا المال – بناء على شروط استحقاقه – فلا يجوز له الأخذ من هذا المال .
وأما ما كان يتقاضاه الوالد في حياته ، فما فضل منه بعد موته فإنه يقسم مع بقية تركته على جميع الورثة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب