شخص يعمل مسؤولا عن أموال دائرة حكومية ويكون هناك لديه بعض الفوائض من الأموال .
السؤال ؟ 1- ما حكم أخذ هذه الأموال إذا كان مال دولة وليس أشخاص ، علما بأن هذا المال ليس فيه مضرة على أحد وقد تم تسديد مستحقات الدولة .
2- ما حكم أخذ هذه الأموال الفائضة لصالحه الشخصي وهو بحاجة لهذه الأموال وهو يعرف الطرق التي يجمع فيها الأموال الفائضة .
3- وقد كان هناك أحد طلبة العلم أفتى بجواز أخذها من باب أنها من الأموال السائبة وأنت بحاجة إليها .
4- هل يحق لي وأنا مسؤول عن أموال الدولة وبدون علمهم دفع مصاريف الهاتف والكهرباء والماء والبنزين ؟ علما بأن العرف لا يجيز ذلك ، ولكن أريد حكم الشرع .
5- هل تعتبر أموالا حلالا أم حراما ……. إني حائر وأرغب في الإجابة .
معه فائض من أموال الدولة وهو بحاجة إليها
السؤال: 129400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان مأمونا ومسؤولا عن أموال الحكومة فعليه الاحتفاظ بها وعدم إخفاء شيء منها وردها إلى بيت المال الذي تكون تابعة له ، ولا يجوز له أخذ هذه الأموال من مال الدولة ، بل عليه أن يؤديه إلى من ائتمنه عليه ولو لم يكن فيه مضرّة على أحد ، ولا يسوّغ أخذه كونه قد سدّد مستحقات الحكومة ، فلو دفع له مثلا عشرون ألفا ليشتري بها سيارة فاشتراها بتسعة عشر ألفا ، فإنه يردّ الباقي على من دفعه إليه ويُخبر بأنه سدّد مستحقات الدولة وبقي عنده هذا الفائض ، ولا يجوز له أخذ هذه الأموال الفائضة ولو عرف أنه إذا ردّها فإنها لا ترجع إلى بيت المال ، وذلك لأنه مؤتمن عليها ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من ائتمناه على شيء مما جعله الله إلينا ، فليؤد الخيط والمخيط ويأخذ ما أعطيناه) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ شيء من تلك الأموال وسمّاها غلولا تدخل في قوله تعالى : ( ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة ) فالغلول إخفاء شيء من الغنيمة أو من أموال الزكوات أو الإيرادات المالية ، فمن أخذ منها شيئا بغير حقه فإن هذا من الغلول ، ومن أفتى بجواز أخذها وادعى أنها من الأموال السائبة وأن الآخذ محتاج إليها فقد أخطأ ، فإنها من بيت المال ومن ملك الدولة ، ولا يأخذ منها أحد إلا ما يستحقه وما يُصرف له ، فلا يحق لأحد ولو كان مسؤولا عن أموال الدولة أن يأخذ مما ائتمن عليه شيئا إذا كان العرف لا يجيز ذلك ، حتى مصاريف الهاتف والكهرباء والماء والبنزين ، إلا إذا كانت تلك الهواتف ونحوها تخدم دائرة حكومية فإنها تسدّد من تلك الأموال ، ولا شك أن تلك الأموال التي يؤتمن عليها المسلم مملوكة للدولة ، فيحرم عليه أن يخفي شيئا منها أو يحابي بها أحدا ، وبذلك وبأدائها يكون من أهل الأمانة .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله