هل يجوز رسم ذوات الأرواح ثم طمسها بقصد التسلية؟
السؤال: 129446
ما حكم رسم ذوات الأرواح بقصد التسلية ثم إزالتها فوراً وطمسها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قد
وردت نصوص الشرع في تحريم التصوير ، ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا
يوم القيامة .
روى
البخاري (5347) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ) .
وروى البخاري (2225) ومسلم (2110) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ
فَأَفْتِنِي فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ
بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) وقَالَ ابن عباس
: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .
وفي
لفظ : (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ
يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) .
وعن
عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
“ما
كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ، ولو كان رسماً
على السبورة والأوراق ، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه
؛ لعموم الأدلة في ذلك ، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره” انتهى
.
“فتاوى اللجنة الدائمة” (1/685) .
وقالوا أيضاً :
“مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في
جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان
الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل
خطوطا تمثل الهيكل العظمي” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (1/696) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
“من
أعظم المنكرات : تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها ، ولا فرق بين المجسد وما
في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ، ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ،
وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة ، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة”
انتهى.
“فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم” (13/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
“تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره ، لا ريب في تحريمه ، وأنه من كبائر الذنوب ،
لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا ظاهر
فيما إذا كان تمثالاً – أي مجسمًا – أو كان باليد” انتهى .
“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (2/288) .
وبهذا يتبين أن رسم ذوات الأرواح من كبائر الذنوب ، وما كان كذلك فلا يجوز التسلية
به ، فإن التسلية لا تكون بما حرم الله ، بل الواجب على المؤمن الامتناع عن فعله ،
طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وإن
كان لابد من الرسم ، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاصنعي الشجر وما لا روح فيه
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟