0 / 0

حكم التحايل ليأخذ من الشركة أكثر من قيمة الإيجار التي يدفعها

السؤال: 129640

صدر قرار من جهة العمل التي نعمل بها بصرف المبالغ التالية : _ قيمة إيجار منزل بحد أقصى ( 1500 ) جنيه إسترليني شهرياً . _ ( 200 ) جنيه إسترليني شهرياً = بدل فواتير الخدمات ( ماء وكهرباء وغاز ) . جهة العمل تدفع مبلغ الإيجار المسجل في العقد فقط على أن لا يتجاوز 1500 جنيه. السؤال : إذا وجدت منزلاً قيمة إيجاره بـ 900 جنيه في الشهر ثم اتفقت مع مالك العقار (اتفاقاً باطناً) على أن يتكفل بدفع فواتير الخدمات دون أن نسجل هذا الشرط في العقد . ثم نقوم برفع قيمة الإيجار في العقد إلى 1200 جنيه شهرياً .. فالذي يظهر لجهة العمل في العقد أن إيجار المنزل هو 1200 جنيه . فيصرف لي آخر الشهر 1200 جنيه قيمة إيجار .. كما يصرف لي 200 جنيه بدل فواتير الخدمات . والحاصل من هذه العملية أنني أستفيد من المبلغ المخصص كبدل للفواتير (200) جنيه ، بينما يقوم مالك العقار بدفع قيمة الفواتير. ولو وضحنا ذلك في العقد لخشينا أن يوقف عنا بدل فواتير الخدمات . ما حكم هذه العملية؟ وماذا على من فعلها مسبقاً؟ أفتونا مأجورين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان الأمر كما ذكرت فالواجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم تأذن به الشركة ، فإذا كان إيجار المنزل 900 جنيه لم يجز كتابته 1200 سواء أدخلتَ قيمة الفواتير أم لا ؛ لأن الشركة ميزت بين الأمرين ، وجعلت لكل منهما حداً معيناً .

ولا يخفى أن الصدق من أعظم الخلال والخصال ، وهو سبب لكل بر وخير ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ (أي يبالغ فيه ويجتهد) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607) .

وتسجيل البيانات خلافا للواقع فيه كذب وغش وتحايل لأكل المال بالباطل ، وكل هذا محرم .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .

فعليك بالصدق وبيان الحال كما هو ، ففي ذلك النجاة والخير والبركة .

ومن فعل ذلك مسبقاً : فالواجب عليه أن يعيد الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى الشركة ، فإن خشي من ذلك حصول مفسدة ، فإنه يوصل المال إلى الشركة بأي طريقة ، ولا يشترط أن يخبر إدارة الشركة بما وقع منه .

وانظر جواب السؤال رقم (47086) ، (71249) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android