حكم التحايل ليأخذ من الشركة أكثر من قيمة الإيجار التي يدفعها
السؤال: 129640
صدر قرار من جهة العمل التي نعمل بها بصرف المبالغ التالية : _ قيمة إيجار منزل بحد أقصى ( 1500 ) جنيه إسترليني شهرياً . _ ( 200 ) جنيه إسترليني شهرياً = بدل فواتير الخدمات ( ماء وكهرباء وغاز ) . جهة العمل تدفع مبلغ الإيجار المسجل في العقد فقط على أن لا يتجاوز 1500 جنيه. السؤال : إذا وجدت منزلاً قيمة إيجاره بـ 900 جنيه في الشهر ثم اتفقت مع مالك العقار (اتفاقاً باطناً) على أن يتكفل بدفع فواتير الخدمات دون أن نسجل هذا الشرط في العقد . ثم نقوم برفع قيمة الإيجار في العقد إلى 1200 جنيه شهرياً .. فالذي يظهر لجهة العمل في العقد أن إيجار المنزل هو 1200 جنيه . فيصرف لي آخر الشهر 1200 جنيه قيمة إيجار .. كما يصرف لي 200 جنيه بدل فواتير الخدمات . والحاصل من هذه العملية أنني أستفيد من المبلغ المخصص كبدل للفواتير (200) جنيه ، بينما يقوم مالك العقار بدفع قيمة الفواتير. ولو وضحنا ذلك في العقد لخشينا أن يوقف عنا بدل فواتير الخدمات . ما حكم هذه العملية؟ وماذا على من فعلها مسبقاً؟ أفتونا مأجورين .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
كان الأمر كما ذكرت فالواجب إخبار جهة العمل بحقيقة الأمر وعدم التحايل لأخذ ما لم
تأذن به الشركة ، فإذا كان إيجار المنزل 900 جنيه لم يجز كتابته 1200 سواء أدخلتَ
قيمة الفواتير أم لا ؛ لأن الشركة ميزت بين الأمرين ، وجعلت لكل منهما حداً معيناً
.
ولا
يخفى أن الصدق من أعظم الخلال والخصال ، وهو سبب لكل بر وخير ، كما قال صلى الله
عليه وسلم : (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ،
وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ
وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ (أي يبالغ فيه ويجتهد) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه
البخاري (5743) ومسلم (2607) .
وتسجيل البيانات خلافا للواقع فيه كذب وغش وتحايل لأكل المال بالباطل ، وكل هذا
محرم .
قال
الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ غَشَّ
فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (101) .
فعليك بالصدق وبيان الحال كما هو ، ففي ذلك النجاة والخير والبركة .
ومن
فعل ذلك مسبقاً : فالواجب عليه أن يعيد الأموال التي أخذها وهو لا يستحقها إلى
الشركة ، فإن خشي من ذلك حصول مفسدة ، فإنه يوصل المال إلى الشركة بأي طريقة ، ولا
يشترط أن يخبر إدارة الشركة بما وقع منه .
وانظر جواب السؤال رقم (47086)
، (71249)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة