زكاة مال المرتد
السؤال: 129694
رجل مسلم ارتد عن الإسلام ، فهل عليه زكاة في ماله علماً بأن له أموالاً كثيرة ، ويعمل في التجارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من
شروط وجوب الزكاة : الإسلام ، فلا تجب الزكاة على كافر ؛ لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103، وقوله
عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه لليمن: ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ [يعني : على المسلمين] صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ….) رواه البخاري (1395) ، ومسلم
(19) .
قال
النووي رحمه الله : “لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي , سواء كان حربياً أو ذمياً ,
فلا يطالب بها في كفره , وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر” انتهى من “المجموع”
(5/299) ، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء في الكافر الأصلي .
ينظر “الموسوعة الفقهية” (23/233) .
أما
المرتد ، ففيه تفصيل :
ما
وجب عليه من الزكاة في إسلامه , وذلك إذا ارتد بعد تمام الحول على النصاب لا يسقط
في قول الشافعية والحنابلة ؛ لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدَّيْن …
وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا تجب عليه الزكاة ، وكذلك لا تجب
عليه في السنوات التي بقي فيها مرتداً ، فلو عاد للإسلام لم يلزمه إخراج الزكاة عما
مضي من سنوات.
ينظر : الموسوعة الفقهية” (23/233) ، و”المجموع” للنووي (5/300) ، ودقائق أولي
النهى” (1/388) .
جاء
في “دقائق أولي النهى” (1/388) : ” ولا تجب زكاة على كافر ولو كان الكافر مرتداً ؛
لأنه كافر فأشبه الأصلي ، فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته ؛ لعموم قوله تعالى :
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)
الأنفال/38 . وقوله صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يجب ما قبله)” . انتهى
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟