0 / 0

زكاة مال المرتد

السؤال: 129694

رجل مسلم ارتد عن الإسلام ، فهل عليه زكاة في ماله علماً بأن له أموالاً كثيرة ، ويعمل في التجارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من شروط وجوب الزكاة : الإسلام ، فلا تجب الزكاة على كافر ؛ لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103، وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه لليمن: ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ [يعني : على المسلمين] صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ….) رواه البخاري (1395) ، ومسلم (19) .

قال النووي رحمه الله : “لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي , سواء كان حربياً أو ذمياً , فلا يطالب بها في كفره , وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر” انتهى من “المجموع” (5/299) ، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء في الكافر الأصلي .

ينظر “الموسوعة الفقهية” (23/233) .

أما المرتد ، ففيه تفصيل :

ما وجب عليه من الزكاة في إسلامه , وذلك إذا ارتد بعد تمام الحول على النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة ؛ لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدَّيْن …

وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب ، فلا تجب عليه الزكاة ، وكذلك لا تجب عليه في السنوات التي بقي فيها مرتداً ، فلو عاد للإسلام لم يلزمه إخراج الزكاة عما مضي من سنوات.

ينظر : الموسوعة الفقهية” (23/233) ، و”المجموع” للنووي (5/300) ، ودقائق أولي النهى” (1/388)   .

جاء في “دقائق أولي النهى” (1/388) : ” ولا تجب زكاة على كافر ولو كان الكافر مرتداً ؛ لأنه كافر فأشبه الأصلي ، فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته ؛ لعموم قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 . وقوله صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يجب ما قبله)” . انتهى

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android