ما حكم الاشتراك في الجمعية التي يجريها الموظفون ، بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً معيناً كل شهر ، وكل واحد من المشتركين يأخذ هذا المبلغ حسب الترتيب المتفق عليه ، حتى يأخذ كل واحد منهم بمقدار ما دفع من غير زيادة ولا نقصان؟
حكم الاشتراك في الجمعية التي يجريها الموظفون
السؤال: 130147
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه المعاملة التي يتعامل بها الناس ويسمونها “الجمعية” يرى أكثر علمائنا المعاصرين أنها جائزة ، بل كانت موجودة قديماً ، وذكرها بعض العلماء ونصوا على أنها جائزة ، وكانت تسمى قديماً بـ “الجمعة” باعتبار أنهم يجمعون المال كل جمعة .
قال القليوبي في حاشيته (2/258) :
“الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر ، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة ، كما قاله الولي العراقي” انتهى .
وقد صدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء ، وكذلك أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله .
وقد خالف في ذلك بعض العلماء كالشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، فقد ذهب إلى تحريم هذه المعاملة في كتابه ” البيان لأخطاء بعض الكتَّاب ” ( ص 377 – 380 ) .
نص مجلس هيئة كبار العلماء:
“الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 16 / 2 / 1410 هـ ، إلى 26 / 2 / 1410 هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها : “أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر ، وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص” .
كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعاً ، ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل ، لأن المنفعة التي تحصل للمقرِض لا تنقص المقترض شيئاً من ماله ، وإنما يحصل المقترض على منفعةٍ مساويةٍ لها ، ولأن فيه مصلحة لهم جميعاً من غير ضرر على واحدٍ منهم أو زيادة نفع لآخر ، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحدٍ بل ورد بمشروعيتها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه” انتهى .
مجلة البحوث الإسلامية ( 27 / 349 ، 350 ) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكمها ، فقال :
“ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع وبدون مضرة … والله ولي التوفيق” انتهى .
فتاوى إسلامية (2/413) .
وسئل عنها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقال :
“لا بأس , الجمعية معناها : أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون : نريد نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال , نعطيه للأول , والشهر الثاني للثاني , والشهر الثالث للثالث ، حتى تدور عليهم كلهم ، هذا لا بأس به ولا حرج” انتهى .
“لقاءات الباب المفتوح” .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب