تبرع أهل الحي بمال لبناء مسجد ، ولم نستطع البناء لأسباب ، وقد مضى عليه حول كامل ، فهل يجب إخراج الزكاة من هذا المال ؟
لا زكاة في المال المتبرع به لبناء مسجد
السؤال: 130229
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المال الموقوف على جهة عامة كالمساجد أو الفقراء ليس فيه زكاة ، لأنه ليس له مالك معين .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/311) : " إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك ، فلا زكاة فيها ؛ لأنه ليس لها مالك معين.." انتهى .
وقال أيضاً : " ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين , إن كانت على جهة عامة ، كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك , فلا زكاة فيها…وإن كانت موقوفة على إنسان معين أو جماعة معينين , أو على أولاد زيد مثلا وجب العشر [أي : الزكاة] بلا خلاف ; لأنهم يملكون الثمار والغلة ملكاً تاماً , ويتصرفون فيه جميع أنواع التصرف " انتهى من "المجموع" (5/483) .
وفي "الفروع" (2/336) : " ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها " انتهى
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسجد ، وبقي عندي أكثر من سنة ، فهل عليه زكاة أم لا ؟
فأجاب : "ليس عليه زكاة مطلقاً ؛ لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله ، وعليك المبادرة بالتنفيذ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/37)
فالمال المجموع لبناء مسجد لا زكاة فيه .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب