تمنح الشؤون الاجتماعية لرعاية الأيتام مكافأة لمن يكفل يتيم (2000) ريال شهريا ومكافأة لنهاية المدة (20000) ريال . السؤال ما حكم هذا المال ؟ وهل لي الأخذ منه قدر الحاجة ؟ وإذا زاد من هذه المكافأة ماذا أفعل بها؟ علما بأنه ممكن تكون المكافأة أكثر من مصاريف الحاجة لدى الطفل .
حكم المكافأة التي تدفعها الدولة لرعاية اليتيم
السؤال: 130359
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
كفالة اليتيم عمل صالح نافع ، وقد جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .
وبعد الاطلاع على النظام المعمول به في وزارة الشؤون الاجتماعية ، الذي جاء فيه :
" 2- إعانات الأسر الكافلة للأيتام : هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بكفالة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : " تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ". بحيث تصرف على النحو الآتي:
ـ #2000# ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.
ـ #3000# ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.
3- إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال " انتهى من موقع الوزارة
http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=10
وظاهر من هذا النظام أن هذه المكافأة هي مكافأة للأسرة وليست نفقة لليتيم ، بدليل صرفها بعد انتهاء مدة الكفالة .
وعلى هذا ، فهذه المكافأة ملك للأسرة ، فلا حرج عليها من الانتفاع بها أو بما زاد عن حاجة اليتيم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب