إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار ، فقال صاحب المكتب العقاري : أريد 2.5 بالمائة مقابل التحصيل ، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف . فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر ؟.
0 / 0
9,60904/10/2002
هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف ؟
السؤال: 13040
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله :
يعطى من نسبة الناظر ، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك ، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك .
والله اعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين