كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال وقام أحد الناس بشراء أحد المقاضي بالدين وصاحب البقالة يعلم بذلك ، ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك ، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي ، وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه فأنكر ذلك وقال : إنه لم يستدن شيئاً من البقالة فانتهز فرصة غيابي ، وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين وقد ترك المنطقة نهائياً ، وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل ، فهل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي ؟ وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا باعتبار أن صاحب البقالة عنده علم بالدين ؟
0 / 0
6,91416/10/2009
عامل بقالة كان يبيع بالآجل وأنكر المشتري، فهل يضمن العامل هذه الأموال؟
السؤال: 130426
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“هذا فيه تفصيل : إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك في أن تدين الناس وسمح لك بهذا فلا حرج ، ولكن عليك أن تثبت الدين ، فإن كنت بعت شيئاً بالدين ولم تثبته في الدفتر ولا بشهود فأنت تغرم المال ؛ لأنك مفرط ، وإذا كان لم يأذن لك في أن تدين أحداً فأنت تغرم المال أيضاً.
أما إذا كان أذن لك وقد أثبَتَّ الدين في الدفتر أو عن طريق شهود ، أو بالكتابة يكتبها على نفسه ويوقع على ذلك بخطه لئلا ينكر الدين أو يخادع في ذلك ، فإذا فعلت ذلك فلن يستطيع الإنكار ، وإن كان قد بقي لديك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (3/1439) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب