يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه ، فقال له الرجل الذي يملك السيارة : إن تدفع النقود نقداً أبيعها عليك بثمانية آلاف . وإن تدفعها غير نقد (بالتقسيط) أبيعها عليك بعشرة آلاف على أن تعطيني كل شهر مبلغ كذا . أفيدونا وجزاكم الله عنا خيراً هل هذا صحيح أم لا؟
0 / 0
6,14618/10/2009
تحديد سعر نقدي للسلعة وآخر إذا اشتراها بالتقسيط
السؤال: 130488
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“لا حرج في ذلك ؛ أن يقول : السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا ، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس ، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، لكن لا يتفرقون إلا وقطعوا البيع ، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء ، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح . وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف ، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك ، هذا ما تفرقوا عليه آجل أو نقد” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (3/1439) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - فتاوى نور على الدرب