هل يجوز فك أسرى المسلمين من مال الزكاة؟
السؤال: 130549
هل يجوز فك أسرى المسلمين من مال الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم
، يجوز فك الأسير من مال الزكاة ، فإذا أُسر المسلم في أيدي الكفار ، ولم يتركوا
سبيله ، إلا بمال جاز فداؤه من مال الزكاة ؛ لدخوله في قوله تعالى في مصارف الزكاة
: (وَفِي الرِّقَابِ) .
جاء
في “الموسوعة الفقهية” في مصارف الزكاة (23/321) : ” أن يفتدي بالزكاة أسيراً
مسلماً من أيدي المشركين , وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية
بجواز هذا النوع ; لأنه فك رقبة من الأسر , فيدخل في الآية ، بل هو أولى من فك رقبة
مَنْ بأيدينا” انتهى .
وجاء في فتاوى “اللجنة الدائمة” (10/6) : “والمراد بقوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ)
عتق المسلم من مال الزكاة ، عبداً كان أو أمة ، ومن ذلك : فك الأسارى ومساعدة
المكاتبين” انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : “ويدخل في قوله : (وَفِي الرِّقَابِ) على
الصحيح أيضاً : عتاق الأسرى ، أسرى المسلمين بين الكفار ، يدفع من الزكاة للكفار
الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسراهم ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (14/15)
.
وقال ابن قدامة في “الكافي” : “ويجوز أن يفك منها أسيراً مسلماً ؛ لأنه فك رقبة من
الأسر” .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “هذا صحيح ؛ لأنه داخل في الرقاب ، وهذا ما يعرف
في لغة العصر بالرهائن ، يكون رهائن من المسلمين عند الأعداء ويقول الأعداء: لا
نفكهم لكم إلا بشيء من المال فيعطون من الزكاة لفك هذه الرهائن فلا بأس” انتهى من
“شرح الكافي” .
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟