0 / 0

هل يجوز تأجير قاعات الأعراس في الفنادق التي ينتشر فيها المنكر ؟

السؤال: 130671

هل يجوز للمسلم تأجير قاعات الأعراس التي هي في الفنادق ، وهذه الفنادق تبيع الخمور وفيها منكرات ولكن في القاعة لا يوجد فيها بيع للخمور وهذه المنكرات ، وهل يجوز أن أذهب إلى تلك الأعراس التي هي في تلك القاعات إذا دعيت إليها و جزاكم الله خيرا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

حث الإسلام على مكارم الأخلاق ومعاليها ، وحذر من سفسافها ومعايبها ، وأمر بتجنب الفساد والشر بكل طريق ، وأمر باتقاء الشبهات ، وسد الطريق أمام كل منكر وفساد .

وارتياد هذه الأماكن التي تباع فيها الخمور ، وتستباح فيها الحرمات ، وتنتشر فيها المنكرات ، مما يجب التحذير منه والنهي عنه ؛ لما يؤدي إليه من الفساد والشر والفتنة .

ولا يجوز استئجارها لعرس أو غيره ؛ لما فيها من إعانة أصحابها على الإثم والعدوان ، بدفع تلك المبالغ الباهظة لهم لاستئجار المكان ، والتي يستعينون بها على منكرهم وفسادهم .

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ) .

رواه البخاري (3381) ومسلم (2980) .

َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ عِنْدَ الْحُكَّامِ يَخْرُجُ لِلْفُرْجَةِ فِي الزَّهْرِ فِي مَوَاسِمِ الْفُرَج حَيْثُ يَكُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَيَرَى الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا مَعَهُ . هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يُقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ ؟

فَأَجَابَ :

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي يَشْهَدُ فِيهَا الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِنْكَارُ ؛ إلَّا لَمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ يَكُونُ مُكْرَهًا . فَأَمَّا حُضُورُهُ لِمُجَرَّدِ الْفُرْجَةِ وَإِحْضَارِ امْرَأَتِهِ تُشَاهِدُ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ وَمُرُوءَتِهِ إذَا أَصَرَّ عَلَيْهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ” .

“مجموع الفتاوى” (28/239) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” نحن نذهب إلى بعض المطاعم الإسلامية في بلاد الكفر أثناء الرحلات الخارجية ، ثم نجد أنهم يقومون بتقديم الخمور ، فما حكم الأكل في هذه المطاعم ؟

فأجاب الشيخ :

” لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة , مادام يعلن فيها شرب الخمر , ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجة ” انتهى .

“مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين” (13 / 825)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android