أقوم بتأجير شقق مفروشة لطلبة الجامعة الوافدين والعوائل ويطلبون منى تليفزيون بدش ولكني أرفض ذلك الطلب وبالتالي ينصرفون فما حكم الاستجابة لطلبهم هذا؟ ولا يخفى عليكم فساد هذا الجهاز مع الدش .
هل يجوز تأجير الشقق لمن يركّب ( الدش ) ويستعمله؟
السؤال: 131001
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية : أنه يحرم إعانة العاصي على معصيته ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ) المائدة/2 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
“(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ) وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها (وَالْعُدْوَانِ) وهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ، ثم إعانة غيره على تركه” انتهى .
“تفسير السعدي” (ص/ 218) .
ولا شك أن أكثر الناس يستعملون (الدش) استعمالاً محرماً ، فيشاهدون فيه الأفلام والمسلسلات ، والغناء ، وقد يشاهدون ما هو أقبح وأشد تحريماً ، كما هو معلوم .
فإذا غلب على ظنك أن المستأجر سيستعمل الدش في هذه المحرمات فلا يجوز لك مساعدته على ذلك ، وقد أحسنت برفضك طلبهم هذا .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
“قد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمي ( الدش ) أو بأسماء أخرى ، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد ، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز . وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس ، وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد ، فلهذا وجب عليّ التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها وتحريم بيعه وشرائه وصنعته أيضاً ، لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الإثم والعدوان ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول والعمل .
فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه . والتناصح في ذلك عملاً بقول الله عز وجل : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ويقول سبحانه : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ) ، وقوله عز وجل : (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)” انتهى .
“فتاوى إسلامية” (4 / 492) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“إذا كان عند الإنسان بيت أو استراحة أو خيمة وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سيضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات , فلا يجوز أن يؤجره , أما إذا استأجره على أنه يريد السكنى , والمؤجر لا يعلم ، ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش فالإجارة صحيحة ، لكن إذا تم العقد – أي : إذا تمت المدة – يقول له : إما أن تخرج الدش ، أو تخرج أنت .
وبالنسبة للمال فإن حرمت الإجارة فالمال حرام ” انتهى .
“لقاء الباب المفتوح” (119 / 18) .
أما انصراف هؤلاء عن التأجير منك ، فقد يكون من انصراف السوء عنك ، ليحل محله الخير والبركة إن شاء الله ؛ فقد قال الله عز وجل : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) الطلاق/2 ، 3 .
نسأل الله تعالى أن يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه .
وانظر لمزيد الفائدة إجابة السؤال رقم : (114010) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة