صلينا مع إمام في أحد الأيام ، فنسي وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة ، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو ، فما حكم التسبيح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟
إذا جهر في الركعة الثالثة سهواً ، هل يلزمه سجود السهو؟
السؤال: 131002
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
“السنة السر في الثالثة والرابعة في العشاء ، والثالثة في المغرب ، فهذا سنة ، فلو جهر لا يضر ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُسمع بالآية أحياناً في السرية .
فالأفضل للإمام أنه لا يجهر ، بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو جهر ونبهه المأموم فلا بأس ، إذا نبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة فلا بأس ، ولا يلزمه السجود ؛ لأن الجهر والإخفاء سنتان والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما تبطل به الصلاة ، فإذا كان أمر يبطل الصلاة وجب سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوعاً أو زاد قياماً ، هذا ينبه وإذا تعمد تبطل الصلاة ، وإذا كان ما تعمد يسجد للسهو .
أما الجهر في الثالثة في المغرب وفي الثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود السهو ، لكن تنبيهه حسن ، كون المأموم ينبهه فيقول : سبحان الله ، حتى ينتبه الإمام إلى السنة فهذا مشروع ، وإن كان سجد للسهو فهذا حسن ولكن لا يلزمه ، لأن الجهر ليس بمحرم” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نورعلى الدرب” (2/852) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/852)