0 / 0

أعطى بناته حلياً من الذهب فكيف يخرج زكاته

السؤال: 131298

لي ثلاث بنات ، ولكل واحدة منهن ما يقارب ( 40 ) جراماً من الذهب ، فهل في هذا الحلي زكاة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

تقدم في جواب السؤال رقم (93693) و (59866) وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

ثانياً :

هذا الحلي المسؤول عنه ، إذا كان لا يزال ملكاً للأب ، وإنما أعطاه بناته ؛ لأجل التحلي به وجب عليه زكاته ؛ لأنه يكون مالكاً للنصاب .

أما إذا كان أعطاه لبناته تمليكاً لهن ، بحيث تملك كل واحدة ما يخصها من الذهب ، فلا زكاة فيه ، لأن كل واحدة منهن لا تملك نصاباً .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا ، ومجموع حليهن يبلغ النصاب ، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب ، فهل يجمع الحلي جميعاً ويزكَّى ؟

فأجاب : “إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلي ملكه ، ويجب عليه أن يجمعه جميعاً ، فإذا بلغ النصاب أدى زكاته ، وإن كان أعطى بناته هذا الحلي على أنه ملك لهن ، فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى ؛ لأن كل واحدة ملكها منفرد عن الأخرى..” انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/142) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android