تنزيل
0 / 0

إذا قالت المرأة لزوجها : الله يحرمك علي

السؤال: 131459

ما حكم المرأة التي تقول لزوجها : الله يحرمك عليّ ، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

“هذا لفظه لفظ خبر ، ومعناه الدعاء ، ولا يحصل به شيء ولا يترتب عليه شيء ؛ فقولها
: الله يحرمك علي أو الله يجعلك علي حراماً لا يترتب عليه شيء ، لكنه دعاء لا ينبغي
منها ، وهو معناه طلب من الله أن يجعلها محرمة عليه ، وهذا لا ينبغي منها .

أما
لو قالت : أنت حرام علي أو أنت محرم فإن هذا أولاً : لا يجوز لها ، وثانياً : عليها
كفارة يمين إذا فعلت ذلك ؛ لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين ، لقوله
سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ) التحريم/1 ، 2 .

فمن
حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان أو زيارة فلان أو شراب فلان أو الجلوس عند
فلان أو كلام فلان عليه كفارة يمين ، وهكذا إذا قالت المرأة : زوجي حرام علي ، أو
أنت علي مثل أبي ، أو ما أشبه ذلك ، فإن هذا الكلام منكر ، وعليها التوبة إلى الله
من ذلك ، وعليها كفارة اليمين ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء ، إنما يكون من
الرجال للنساء ، أما المرأة فليس منها ظهار من الزوج ، لأن الله قال سبحانه :
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) المجادلة/3 ؛ فالظهار للزوج مع المرأة
.

أما
إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين لكل
مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، أو كسوتهم كل واحد ما يجزئ في الصلاة
من قميص أو إزار ورداء ، أو عتق رقبة مؤمنة ؛ أي عتق عبد أو عبدة . فإن عجزت عن ذلك
ولم تستطع هذه الكفارة أجزأها أن تصوم ثلاثة أيام عند العجز” انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

“فتاوى نور على الدرب” (3/1844) .

المصدر

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1844)

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android