هل يأخذ التعويض من شركات التأمين كاملاً أم بقدر ما دفع؟
السؤال: 131591
قرأت على موقعكم فتاوى كثيرة بخصوص التعويض من التأمين التجاري وحكم أخذ الدية منه : بعض الفتاوى تقول إنه لا يجوز الأخذ إلا بقدر ما دفع ، والبعض الآخر يجوز أخذ كل ما يقره التأمين كفتوى العلامة ابن جبرين فما هو الحق في هذه المسألة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما
اعتمده الموقع هو تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، وأن من تعامل به لا يأخذ
غير ما دفعه .
وأما من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن
يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق
الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة
تأمينه .
فالصنف الأول – وهو المؤمّن في شركة التأمين – متعامل بعقد محرم ، والصنف الثاني –
المجني عليه – لا عقد له مع شركة التأمين ، وإنما لديه حق عند من يتعامل بالتأمين .
وينظر الفتاوى التالية : (8889)
– (70318)
– (125801)
– (103233)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة