تنزيل
0 / 0
1600509/04/2009

هل يأخذ التعويض من شركات التأمين كاملاً أم بقدر ما دفع؟

السؤال: 131591

قرأت على موقعكم فتاوى كثيرة بخصوص التعويض من التأمين التجاري وحكم أخذ الدية منه : بعض الفتاوى تقول إنه لا يجوز الأخذ إلا بقدر ما دفع ، والبعض الآخر يجوز أخذ كل ما يقره التأمين كفتوى العلامة ابن جبرين فما هو الحق في هذه المسألة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما
اعتمده الموقع هو تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، وأن من تعامل به لا يأخذ
غير ما دفعه .

وأما من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن
يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق
الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة
تأمينه .

فالصنف الأول – وهو المؤمّن في شركة التأمين – متعامل بعقد محرم ، والصنف الثاني –
المجني عليه – لا عقد له مع شركة التأمين ، وإنما لديه حق عند من يتعامل بالتأمين .

وينظر الفتاوى التالية : (8889)
–  (70318)
– (125801)
– (103233)
.

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android