لو أصبح المرء لاعبا لكرة القدم أو كرة السلة مثلا وتقاضى أجرا نظير ممارسته تلك الرياضة ، فهل هذا حرام أم جائز؟
حكم المال الذي يحصل عليه لاعب كرة القدم
السؤال: 131652
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في لعب كرة القدم أو كرة السلة إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية ، ككشف العورة أو تفويت صلاة الجماعة ، أو إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية ، أو بذل العوض [المكافأة] فيها من اللاعبين أو من طرف خارجي ، وينظر جواب السؤال رقم (22305) ورقم (75644) ورقم (84291) .
والعلة في تحريم بذل العوض على هذه الألعاب سواء دفعت من أطراف اللعبة أو من الأندية : أن الأصل عدم جواز بذل العوض أو المال في المسابقات ، إلا فيما نص عليه الشارع ، وهي المسابقة على الخيل والإبل وفي السهام ، وما ألحق بذلك مما هو عون على الجهاد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .
وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
وينظر : “حاشية ابن عابدين” (6/403) ، “الفروسية” لابن القيم ص 318 ، “الحوافز التجارية التسويقية” للدكتور خالد المصلح ، ص 133- 137 .
وكرة القدم والسلة ليستا من المنصوص عليه ، ولا مما يلحق به ، بل هي ألعاب موضوعة للترفيه والمتعة لللاعب والمشاهِد ، ولا علاقة لها بالجهاد والإعداد له كما هو معلوم ، ولهذا لا يجوز أن يبذل فيها العوض (المال) سواء كان من اللاعبين أو من طرف خارجي .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية ، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟
فأجابت : “مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام ؛ لكون ذلك قمارا ؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع ، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية ، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ، ومشاهدتها كذلك ، لمن علم أنها على عوض ؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها .
أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها ، ولم تشتمل على محظور : ككشف العورات ، أو اختلاط النساء بالرجال ، أو وجود آلات لهو – فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … الشيخ صالح بن فوزان الفوزان … الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (15/238) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة