مات وترك زوجة وبنتا وأولاد إخوة
السؤال: 131737
أريد رأي الشرع في توزيع إرث : مات رجل وترك زوجة وابنة واحدة كيف توزع تركة هذا الرجل مع العلم أنه ليس له أولاد وله أولاد إخوة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا
مات الرجل وترك زوجة وبنتا وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ )
النساء/11 .
ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه
البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وهذا الباقي يكون للذكور فقط من أولاد الإخوة ، أما الإناث فليس لهن شيء ، فإن لم
يكن فيهم ذكر واحد ، فالباقي يرد على البنت ، فتأخذ الزوجة الثمن ، ويكون باقي
التركة كله للبنت.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟